[size=24] (( صيغة العقد المُقترنة بالشرط ))[/size]
2 مشترك
كاتب الموضوع
رسالة
عمر شكرى مشرف مميز
عدد الرسائل : 514 مزاجي : الاوسمه : : تاريخ التسجيل : 06/11/2008
موضوع: [size=24] (( صيغة العقد المُقترنة بالشرط ))[/size] الإثنين يناير 12, 2009 11:56 am
[إذا قُرِنَ عقد الزواج بالشرط: فأما أن يكون هذا الشرط من مُقتضيات العقد أو يكون مُنافياً له ، أو يكون مما يعود نفعه علي المرأة ، أو يكون شرطاً نهي عنه الشارع . ولكل حالة من هذه الحالات حكم خاص بها نُجمله فيما يلي : 1- الشــــــــــروط التي يجب الوفاء بها : من الشروط مايجب الوفاء به ، وهي ماكانت من مُقتضيات العقد ومقاصده ولم تتضمن تغييراً لحكم الله ورسوله ، كاشتراط العِشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسُكنَاهَا بالمعروف ، وأنه لايُقَصِر في شئٍٍ من حقوقها وَيَقسِم لها كغيرها ، وأنها لاتخرج من بيته إلا بإذنه ، ولاَتَنشُز عليه ، ولاتصوم تطوعاً بغير إذنه ، ولاتتصرف في متاعه إِلا برضاه ، ونحو ذلك . 2- الشـــــــــــروط التي لايجب الوفاء بها : ومنها مالايجب الوفاء به مع صحة العقد ، وهو ماكان مُنافياً لمُقتضي العقد ، كاشتراط ترك الإنفاق والوطء ، أو كاشتراط أن لامهر لهَا ، أو يعزل عنها ، أو إشتراط أن تُنفِق عليه ، أو تعطيه شيئاً ، أو لايكون عِندَها في الإسبوع إلا ليلة واحدة ، أو شرط لها النهار دون الليل ، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها ، لأنها تُنافي العقد ، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل إنعقاده ، فلم يصح ، كما لو أسقط الشفيع شُفعته قبل البيع . أما العقد في نفسه فهو صحيح ، لأن هذه الشروط تعود إلي معني زائد في العقد لايُشتَرَط ذكره ، ولايضُر الجهل به ، فلم يَبطُل ، كما لو شَرَط في العقد صداقاً مُحَرَماً ، ولأن الزواج يصح مع الجهل بالعوض ، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسِد . 3-الشـــــــــــــروط التي فيها نفعُ للمـــــــرأة : ومن الشروط مايعود نفعه وفائدته للمرأة ، مثل أن يشترط لها ألا يُخرجها من دارها أو بلدها ، أو لايسافر بها ، أو لايتزوج عليها ، ونحو ذلك . فمن العلماء من رأي أن الزواج صحيح وأن هذه الشروط مُلغاه ولايلزم الزوج الوفاء بها . ومنهم من ذهب إلي وجوب الوفاء بما إشتًرِط للمرأة ، فإن لم يفِ لها فُسِخ الزواج . والأول مذهب أبي حنيفة والشافعي وكثير من أهل العلم ، واستدلوا بما يأتي . 1- أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال المسلمون علي شروطهم ، إلا شرطاً أحل حراماً ، أو حرّم حلالاً ). قالوا : وهذا الشرط الذي يُحرِم الحلال ، وهو التزوج والتَسَرّي والسفر ، وهذه كلها حلال . 2- وقوله صلي الله عليه وسلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطِل وإن كان مائة شرط ) . قالوا : وهذا ليس في كتاب الله لأن الشرع لايقتضيه . 3- قالوا : إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مُقتضاه . والرأي الثاني مذهب عمر بن الخطاب ، وسعد بن أبي وقاص ، ومعاوية ، وعمرو بن العاص ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد ، وطاوس ، والأوزاعي ، وإسحاق ، والحنابلة ، واستدلوا بِما يأتي : 1- يقول الله تعالي : ( يَاايُهَا الَذِيِنَ آَمَنُوا أّوفُوا بِالعقُودِ) المائدة 1 2- وقول رسول الله صلي الله عليه وسلم ( المسلمون علي شروطهم ) . 3- روي البخاري ومسلم وغيرهما عن عُقبة بن عامِر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( أَحقُ الشروط أن يُوَفّي به ماستحلَلّتُم به الفروج ) 4- روي الأثرم بإسناده : ( أن رجلاً تزوج إمرأةً وشرط لها دارها ، ثم أراد نقلها ، فخاصموه إلي عمر بن الخطاب ، فقال : لها شرطَهَا ، مقاطع الحقوق عند الشروط ) . 5- ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود ، لايمنع المقصود من الزواج ، فكان لازِماً كما لو شرطت عليه زيادة المهر . قال بن قُدامة مُرجِحَاً هذا الرأي ومُفنِداً الرأي الأول : إن قول من سَمّينَا من الصحابة لانعلم له مُخالِفاً في عصرهم ، فكان إجماعاً . وقول الرسول صلي الله عليه وسلم : ( كل شرط ... ) إلخ ، أي ليس في حكم الله وشرعه ، وهذا مشروع ، وقد ذكرنا مادل علي مشروعيته ، علي أن الخلاف في مشروعيته ومن نفي ذلك فعليه بالدليل ، وقولهم : أن هذا يُحرِم الحلال ، قلنا : لايُحرِم حلاَلاً ، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يفِ لها به . وقولهم : ليس من مصلحته ، قلنا : لاَنُسلِم بذلك ، فإنه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده . وقال بن رُشد : وسبب إختلافِهِم مُعارضة العموم للخصوص ، فأما العموم : فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خِطبته : ( كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطِلُ ، ولو كان مائة شرط ) . وأما الخصوص : فحديث عُقبة بن عامر أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : ( أحقُ الشروط أن يُوفّي به ماستحللتُم به الفروج ) . والحديثان صحيحان ، أخرجهما البخاري ومسلم 4- الشـــــــــروط التي نهي الشارع عنها : ومن الشروط مانهي الشارع عنها ويحرُم الوفاء بها . وهي إشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضُرتها . فعن أبي هريرة أن الرسول صلي الله عليه وسلم ( نهي أن يخطِب الرجل علي خِطبة أخيه أو يبيع علي بيعه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي مافي صحفتها أو إنائِها فإنمَا رزقُهَا علي الله تعالي ) مُتَفقُ عليه . وفي لفظ مُتفق عليه ( نهيَ أن تشترط المرأة طلاق أُختهَا ) . وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( لاُ يحل للمرأة أن تُنكح بطلاَق أُخري ) رواه أحمد . فهذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولأنهَا شرطت عليه فسخ عقده وإبطال حقه وحق إمرأته ، فلم يصح ، كما لوشرطت عليه فسخ بيعه . فإن قيل : فما الفارِق بين هذَا وبين إشتراطِها أن لايتزوج عليها ، حتي صححتُم هذا وأبطلتُم شرط طلاق الضُرة ، أجاب بنُ القيم عن هذا فقال : قيل : الفرق بينهما أن في إشتراط طلاَق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ماليس في إشتراط عدم نِكاحِها ونِكاح غيرها، وقد فرّق النص بينهما ، فقياس أحدهما علي الآخر فاسِدُ . 5- ومن صور الزواج المُقترَن بشرط غير صحيح زواج الشغّار : وهو أن يُزوِج الرجل وليته رجلاً علي أن يزوجه الآخر وليته ، وليس بينهما صداق ، وقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن هذا الزواج فقال : 1- ( لاَشِغَارَ فيِ الإسلاَم ) رواه مسلم عن ابن عمر ، ورواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك . قال في الزوائِد : إسناده صحيح ، ورجاله ثقاتُ ، وله شواهِد صحيحة ، ورواه الترمذي من حديث عمران بن الحُصين وقال : حديثُ حسنُ صحيح . 2- وعن ابن عمر قال : ( نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الشغار ، والشُغَار : أن يقول الرجل للرجل : زوجني إبنتك أوأختك ، علي أن أزوجك إبنتي أو أختي ، وليس بينهما صداق ) رواه ابن ماجه . رأي العلماء فيه : إستدل جمهور العلماء بهذين الحديثين علي أن عقد الشغار لاينعقد أصلاً وأنه باطِل . وذهب أبو حنيفة إلي أنه يقع صحيحاً ، ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلهما علي زوجها ، إذ أن الرجلين سمّيا مالاَ تصلُح تسميتهُ مهراً ، إذا جعل المرأة مقابِل المرأة ليس بِمَال . فالفساد فيه من قِبَل المهر ، وهو لاَيُوجِب فساد العقد ، كما لو تزوج علي خمرٍ أو خِنزيرِ ، فإن العقد لايُفسخُ ، ويكونُ فيهِ مهرُ المِثل . عِلةُ النهي عن نِكاح الشِغار : واختلف العلماء في عِلةِ النهي ، فقيل : هي التعليق والتوقيف ، كأنه يقول : ( لاَينعقِد زواج إبنتي حتي ينعقِد زواج إبنتَك ) . وقيل : إن الِعِلة التشريك في البُضعِ ، وجعلَ بُضعِ كل واحدةٍ مهراً للأُخري ، وهي لاَتنتَفِعُ به ، فلم يرجِع إليها المهر ، بل عاد المهر إلي الوَلِي ، وهوملكِه لِبُضع زوجته بتمليكه لِبُضع وليته ، وهَذا ظُلمُ لكل واحِدةٍ من المرأتين وإخلاء لِنكَاحِهَا عن مهرٍ تنتفع به . وإلي لقاءٍ آخر مع شروط صحة الزواج .
nohaemad450 عضو مميز
عدد الرسائل : 328 الدوله : مزاجي : الاوسمه : : تاريخ التسجيل : 15/12/2008
موضوع: رد: [size=24] (( صيغة العقد المُقترنة بالشرط ))[/size] الثلاثاء يناير 13, 2009 1:16 am
بصراحه معلومات اول مره اعرفها
جزاك الله خيرا
[size=24] (( صيغة العقد المُقترنة بالشرط ))[/size]