ما يباح للصائم فعله :
1 - الصائم يصبح جنباً :
عن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما- : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حُلم ، فيغتسل ويصوم } ( البخاري (1930) ، ومسلم (1109) ) .
2 - السواك للصائم :
قال صلى الله عليه وسلم: { لولا أن أشق على أمتي ، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة } ( البخاري (887 ) ، ومسلم (252) ) فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره ، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة .
3 - المضمضة والاستنشاق :
كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم ، لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما.
قال صلى الله عليه وسلم : { ... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً } ( "إرواء الغليل " (90) ) .
4 - المباشرة والقبلة للصائم :
ثبت عن عائشة - رضي الله عنها- أنها قالت : صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه } ( البخاري (1927) ، ومسلم (1106) ) .
- ويكره ذلك للشاب دون الشيخ :
فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء شاب ، فقال : يا رسول الله ! أُقبل وأنا صائم ؟ قال : { لا } ، فجاء شيخ ، فقال : أٌقبل وأنا صائم ؟ قال : { نعم } ، قال : فنظر بعضنا إلى بعض ، قال صلى الله عليه وسلم : { ... إن الشيخ يملك نفسه } ( "الصحيحة" (1606) ) .
5 - تحليل الدم ، وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية .
6 - الحجامة :
كانت من جملة المفطرات ثم نسخت ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وهو صائم؛ عن ابن عباس- رضي الله عنهما - : { أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم } ( البخاري (1939) ).
7 - ذوق الطعام :
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ( لا باس أن يذوق الخل ، أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم ) . ( البخاري (3 /154) "الفتح" ) .
8 - الكحل والقطر ونحوهما مما يدخل العين .
9 - صب الماء البارد على الرأس والاغتسال :
كان صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر . ( "صحيح سنن أبي داود" (2072) ) .
مفسدات الصوم :
1 - الأكل والشرب متعمداً .
2 - الجماع .
3 - تعمد القيء :
قال صلى الله عليه وسلم : { من ذرعه القيء ؛ فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض } ( "إرواء الغليل" (923) ) .
4 - الحيض والنفاس :
إذا حاضت المرأة أو نفست في جزء من النهار سواء وجد في أوله ، أو في آخره ؛ أفطرت وقضت ، فإن صامت ؛ لم يجزئها .
قال صلى الله عليه وسلم :{ أليس إذا حاضت ؛ لم تصل ولم تصم؟ } قلن : بلى ، قال : { فذلك نقصان دينها } (مسلم (79)).
5 - الحقن الغذائية :
وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء بقصد تغذية بعض المرضى ،فهذا يفطر الصائم ؛ لأنه إدخال إلى الجوف، وأيضاً الحقن التي لا تصل إلى الأمعاء ، وإنما إلى الدم ، فهي كذلك تفطر ؛ لأنها تقوم مقام الطعام والشراب ، وكذلك ما يأخذه بعض المرضى المصابين بالربو القصبي ؛ فإنها تفطر .