شهدالعين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شهدالعين

أسلامى .. ثقافى ..ترفيهى ..أجتماعى ..أدبى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 (( شــــــــــروط لزوم عقد الــــــــزواج ))

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عمر شكرى
مشرف مميز
مشرف مميز



عدد الرسائل : 514
مزاجي : (( شــــــــــروط لزوم عقد الــــــــزواج )) 146210
الاوسمه : (( شــــــــــروط لزوم عقد الــــــــزواج )) Vbfs2
  : (( شــــــــــروط لزوم عقد الــــــــزواج )) C13e6510
تاريخ التسجيل : 06/11/2008

(( شــــــــــروط لزوم عقد الــــــــزواج )) Empty
مُساهمةموضوع: (( شــــــــــروط لزوم عقد الــــــــزواج ))   (( شــــــــــروط لزوم عقد الــــــــزواج )) Icon_minitimeالثلاثاء يناير 13, 2009 3:36 pm

[b[color=violet]]يَلزَم عقد الزواج إذا إستوفي أركانه وشروط صحته وشروط نفاذه . وإذا لَزِم فليس لأحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا فسخه ، ولا ينتهي إلا بالطلاق أو الوفاة ، وهذا هو الأصل في عقد الزواج ، لأن المقاصد التي شُرِعَ من أجلها - من دوام العِشرة الزوجية وتربية الأولاد والقيام علي شئونهم لايمكن أن تتحقق إلا مع لزومه .
ولهذا قال العلماء : شروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد ، وهو ألا يكون لأحد الزوجين حق فسخ العقد بعد إنعقاده وصحته ونفاذه ، فلو كان لأحد حق فسخه كان عقداً غير لازِم .
[color=red]
( متي يكون العقد غير لازِم )[/
color]لايكون العقد لازِماً فيما يأتي من الصور : إذا تبين أن الرجل غَرّرَ بالمرأة أو أن المرأة غَرّرت بالرجل . مثال ذلك : أن يتزوج الرجل المرأة وهو عقيم لا يُلدُ له ولم تكن المرأة تعلم بعُقمه ، فلهَا في هذه الحال نقض العقد وفسخه متي عَلِمَت ، إلا إذا إختارته زوجاً لها ورضيت مُعَاشرته ، قال عمر رضي الله عنه لمن تزوج إمرأة وهو لا يُولَدُ له : أخبرها أنك عقيم وخيرها .
ومن صور التغرير أن يتزوجها علي أنه مستقيم ، ثم يتبين أنه فاسِق ، فلها كذلك حق فسخ العقد .
ومن ذلك ماذكره ابن تيمية: إذا تزوج إمرأة علي أنها بكر فبانت ثيباً فله الفسخ ، وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت مابين مهر البِكر والثيب - وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر . وكذلك لايكون العقد لازماً إذا وجد الرجل بالمرأة عيباً يُنَفّر من كمال الإستمتاع ، كأن تكون مُستحاضة دائماً ، فإن الإستحاضة عيبُ يَثبُت به فسخ النِكاح ، وكذلك إذا وجد بها مايمنع الوطء كانسداد الفرج ، ومن العيوب التي تُجيز للرجل فسخ العقد : الأمراض المُنفرة . مثل البرص والجنون والجُذام ، وكما يثبُت حق الرجل في الفسخ فكذلك يَثبُت للمرأة إذا كان الرجل أبرص أو مجنون أو مجذوم أو مجبوباً أو عنيناً أو صغيراُ ( المجبوب : هو المقطوع الذكر - والعنين : الذي لايصل إلي النساء من الإرتخاء )
( رأي الفقهاء في الفسخ بالعيب )[/center]
وقد إختلف الفقهاء في ذلك :
1- فمنهم من رأي أن الزواج لايُفسَخ بالعيوب مهما كانت هذه العيوب . من هؤلاء الفقهاء داود وابن حَزم .
قال صاحب الروضة النَدية : إعلم أن الذي ثبت بالضرورة الدينية أن عقد النكاح لازمُ تثبُت به أحكام الزوجية من جواز الوطء ، ووجوب النفقة ونحوها ، وثبوت الميراث ، وسائر الأحكام . وثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الوفاة . فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب ، فعليه الدليل الصحيح المُقتضي للإنتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية . وماذكروه من العيوب لم يأت في الفسخ بها حُجة نَيرة ولم يَثبُت شئُ منها . وأما قوله صلي الله عليه وسلم ( إلحَقي بأهلِك ) فالصيغة صيغة طلاقٍ وعلي فرض الإحتمال فالواجب علي المُتَيقِن دون ما سواه . وكذلك الفسخ بالعُنّة لم يرد به دليل صحيح . والأصل البقاء علي النِكاح حتي يأتي مايوجِب الإنتقال عنه . ومن أعجب مايتعجب منه تخصيص بعضُ العيوب بذلك دون بعض .
2- ومنهم من رأي أن الزواج يُفسخ ببعض العيوب دون بعض ، وهم جمهور أهلُ العِلم ، واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي :
أولا: مارواه كعب بن زيد ( أن رسول الله صلي الله عليه وسلم تزوج إمرأة من بني غفار ، فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد علي الفِرَاش أبصر بكشحها بياضاً فانحاز أي تنحي عن الفِراش ، ثم قال : خُذي عليكِ ثيابك ولم يأخذ مما أتاها شيئاً ) رواه أحمد وسعيد بن منصور .
ثانياً : عن عمر أنه قال : أيمَا إمرأةٍ غُرّ بها رجُلُ ، بها جنونُ أو جُذامُ أو بَرَصُ ، فلها مهرها بما أصاب منها ، وصداقُ الرجل علي من غَرّ رواه مالك والدارقطني .
وهؤلاء إختلفوا في العيوب التي يُفسَخ بها النكاح . فخصها أبو حنيفة بالجَب والعُنّة ، وزاد مالك والشافعي : الجنون والبرص والجُذام والقَرَن " إنسداد الفَرج " وزاد أحمد علي ماذكره الأئمة الثلاثة : أن تكون المرأة فتقاء أي ( مُنخَرِقة مابين السبيلين ) .
[center] ( التحقيق في هذه القضيـــــــــــــة )[/center]
والحق أن كُلاً من الآراء المُتقدمة غيرُ جدير بالإعتبار ، وأن الحياة الزوجية التي بُنيَت علي السكن والمودة والرحمة لايمكن أن تتحقق وتستقر مادام هناك شئ من العيوب والأمراض يُنَفّر أحد الزوجين من الآخر ، فإن العيوب والأمراض المُنفِرة لايتحقق معها المقصود من النكاح ، ولهذا أذِنَ الشارع في تخيير الزوجين في قبول الزواج أو رفضِه . وللإمام بن القيم تحقيق جدير بالنظر والإعتبار . قال : فالعمي والخرس والطرش ، وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهُمَا ، أو كون الرجل كذلك ، من أعظم المُنفِرات ، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش والخداع ، وهو منافِ للدين . وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج إمرأة وهو لايُلّدُ له : ( أخبرها أنك عقيمُ ، وَخيِرهَا ) فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هي عندها - قال والقياس أن كل عيبٍ ينفُر الرجل منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة ، يوجِب الخيار ، وهو أولي من البيع ، كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولي بالوفاء من شروط البيع . وماألزم الله رسوله مغروراً قط ، ولا مغبوناً بما غُرّ وغُبِن به .ومن تدبر مقاصِد الشرع في مصادره وموارده وحكمه وعدله وماشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رُجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة ، وقد روي يحيي بن سعيد الأنصاري عن بن المُسيب رضي الله عنه قال : قال عمر رضي الله عنه : ( أيمَا إمرأة تزوجت وبها جنونُ أو جُذامُ أو بَرَص ، فدخل بها ثم إطلع علي ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها ، وعلي الوليُ الصدَاق بما دَلّس ، كما غَرُه ) .وروي الشعبي عن علي كرم الله وجهه . ( أيمَا إمرأة تزوجت وبها برصُ أو جنونُ أو جُذام أو قرنُ ، فزوجها بالخيار مالم يمسها ، إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها . وقال وكيع : عن سفيان الثوري ، عن يحيي بن سعيد ، عن سعيد بن المُسيب ، عن عمر رضي الله عنه قال : ( إذا تزوجها برصاء أو عمياء ، فدخل بها فلها الصداق ، ويرجع به علي من غرّه ) قال وهذا يدل علي أن عمر لم يذكر تلك العيوب المُتقدمة علي وجه الإختصاص والحصر دون ماعداها - وكذلك حكم قاضي الإسلام - شُريح رضي الله عنه - الذي يُضرب به المثل بعلمه ودينه وحُكمه . قال عبد الرزاق : عن مُعمر ، عن أيوب ، ، عن ابن سيرين رضي الله عنه : خاصم رجُلُ رجُلاً إلي شُريح فقال : إن هذا قال لي : إنّا نزوجك أحسن الناس ، فجاءني بامرأة عمياء . فقال شُريح : إن كان دَلّس عليك بعيب لم يجز ، فتأمل هذا القضاء وقوله : ( إن كان دلس عليك بعيب ) كيف يقتضي أن كان عيبٍ دَلّست به المرأة فللزوج الرد به .
قال الزهري رضي الله عنه : يُرّد النكاح من كل داءٍ عُضال . قال : ومن تأمل فتاوي الصحابة والسلف عَلِم أنهم لم يخصوا الرد بعيبٍ دون عيب ، إلا رواية رُويَت عن عمر ( لاَ تُردُ النساءُ إلاَ من العيوب الأربعة ( الجنون ، والبرص ، والجُذام ، والداء في الفرج ) [center]وإلي لقاء آخر مع ( المُحرمات من النساء )[/
color] [/b]


عدل سابقا من قبل عمر شكرى في الثلاثاء مارس 24, 2009 11:51 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
إسمهان
عضو جديد
عضو جديد



عدد الرسائل : 73
الدوله : (( شــــــــــروط لزوم عقد الــــــــزواج )) Female31
مزاجي : (( شــــــــــروط لزوم عقد الــــــــزواج )) 4410
  : (( شــــــــــروط لزوم عقد الــــــــزواج )) C13e6510
تاريخ التسجيل : 22/11/2008

(( شــــــــــروط لزوم عقد الــــــــزواج )) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (( شــــــــــروط لزوم عقد الــــــــزواج ))   (( شــــــــــروط لزوم عقد الــــــــزواج )) Icon_minitimeالثلاثاء يناير 13, 2009 4:10 pm

بارك الله فيك أخى الكريم

ونريد المزيد فى هذا الموضوع الرائع

أختك فى االاسلام
اسمهان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(( شــــــــــروط لزوم عقد الــــــــزواج ))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» (( شروط صحة الــــــــزواج ))
» الاربعون النوويه الحديث الثامن والعشرون : وجوب لزوم السنة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شهدالعين :: الحديث الشريف :: فقة السنة والعبادات-
انتقل الى: