بسم الله الرحمن الرحيم
قوله عز وجل: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ الآية 2 .
قال مقاتل والكلبي: نـزلت في رجل من غَطَفَان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب المال، فمنعه عمه، فترافعا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فنـزلت هذه الآية، فلما سمعها العمّ قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول، نعوذ بالله من الحوب الكبير، فدفع إليه ماله، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "مَن يُوق شحّ نفسه ورجع به هكذا فإنه يحلّ داره"، يعني جنته، فلما قبض الفتى ماله أنفقه في سبيل الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثبت الأجر وبقي الوزر" فقالوا: يا رسول الله، قد عرفنا أنه ثبت الأجر، فكيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل الله؟ فقال: "ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده".
قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى الآية 3 .
أخبرنا أبو بكر التميمي، أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو يحيى قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا الآية. قالت: أنـزلت هذه في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا ينكحها حبًّا لمالها، ويضربها ويسيء صحبتها، فقال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ يقول: ما أحللت لكم ودع هذه. رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي أُسامة، عن هشام.
وقال سعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء، ويتزوجون ما شاءوا، فربما عدلوا وربما لم يعدلوا، فلما سألوا عن اليتامى، فنـزلت آية اليتامى: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ الآية، أنـزل الله تعالى أيضًا: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى الآية. يقول: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن، فلا تزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن، لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز، وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي.
قوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى الآية 6 .
نـزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه، وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابتًا وهو صغير، فأتى عم ثابت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحلّ لي من ماله، ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنـزل الله تعالى هذه الآية.
قوله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ الآية 7 .
قال المفسرون: إن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها: أم كجة وثلاث بنات له منها، فقام رجلان: هما ابنا عم الميت ووصياه، يقال لهما: سويد وعرفجة، فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته شيئًا ولا بناته، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرًا، إنما يورثون الرجال الكبار، وكانوا يقولون: لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وحاز الغنيمة، فجاءت أم كجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إن أوس بن ثابت مات وترك عليّ بنات وأنا امرأته وليس عندي ما أنفق عليهنّ، وقد ترك أبوهن مالا حسنًا وهو عند سويد وعرفجة لم يعطياني ولا بناته من المال شيئًا وهن في حجري، ولا يطعماني ولا يسقياني ولا يرفعان لهن رأسًا. فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا يا رسول الله ولدها لا يركب فرسًا ولا يحمل كلا ولا ينكي عدوًّا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انصرفوا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن"، فانصرفوا، فأنـزل الله تعالى هذه الآية.
قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا الآية 10 .
قال مقاتل بن حيان: نـزلت في رجل من غطفان يقال له: مرثد بن زيد ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير، فأكله، فأنـزل الله فيه هذه الآية.
قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ الآية 11 .
أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسن بن أحمد المخلدي قال: أخبرنا المؤمل بن الحسن بن عيسى قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن المنكدر، عن جابر قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان، فوجدني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ، ثم رشّ عليّ منه فأفقت فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنـزلت: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ الآية. رواه البخاري عن إبراهيم بن موسى، عن هشام، ورواه مسلم عن محمد بن حاتم، عن حجاج، كلاهما عن ابن جريج.
أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد المنصوري قال: أخبرنا عليّ بن عمر بن مهدي قال: حدثنا يحيى بن صاعد قال: حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس، أو قالت سعد بن الربيع، قتل معك يوم أُحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله ما ينكحان أبدًا إلا ولهما مال، فقال: "يقضي الله في ذلك، فنـزلت سورة النساء وفيها: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ إلى آخر الآية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادع لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فَلَكَ".
قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا الآية 19 .
أخبرنا أبو بكر الأصفهاني. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الأصفهاني قال: حدثنا أبو يحيى قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس- قال أبو إسحاق الشيباني: وذكره عطاء بن الحسين السوائي، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس - في هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته إن شاء بعضهم تزوّجها، وإن شاءوا زوّجوها، وإن شاءوا لم يزوّجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنـزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري في التفسير، عن محمد بن مقاتل. ورواه في كتاب الإكراه عن حسين بن منصور كلاهما عن أسباط.
قال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام، إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على تلك المرأة، فصار أحق بها من نفسها ومن غيره، فإن شاء أن يتزوّجها بغير صداق، إلا الصداق الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوّجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئًا، وإن شاء عضلها وضارّها لتفتدي منه بما ورثت من الميت، أو تموت هي فيرثها، فتوفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية، فقام ابن له من غيرها يقال له: حصن، وقال مقاتل: اسمه قيس بن أبي قيس، فطرح ثوبه عليها، فورث نكاحها ثم تركها، فلم يقربها ولم ينقق عليها يضارّها لتفتدي منه بمالها، فأتت كبيشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا قيس توفي وورث ابنه نكاحي وقد أضرّ بي وطول علي، فلا هو ينقق علي، ولا يدخل بي، ولا هو يخلي سبيلي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله" قال: فانصرفت وسمعت بذلك النساء في المدينة، فأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: ما نحن إلا كهيأة كبيشة غير أنه لم ينكحنا الأبناء ونكحنا بنو العم، فأنـزل الله تعالى هذه الآية.
قوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ الآية 22 .
نـزلت في حصن ابن أبي قيس تزوّج امرأة أبيه: كبيشة بنت معن، وفي الأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه، وصفوان بن أمية بن خلف تزوج امرأة أبيه: فاختة بنت الأسود بن المطلب، وفي منظور بن زبان تزوج امرأة أبيه: مليكة بنت خارجة.
وقال أشعث بن سوار: توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأة أبيه، فقـالت: إني أعدك ولدًا، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره، فأتته فأخبرته، فأنـزل الله تعالى هذه الآية.
قوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن البناني قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان قال: أخبرنا أبو يعلى قال: أخبرنا عمرو الناقد قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان، عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام فنـزلت: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فاستحللناهن.
أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو يحيى قال: حدثنا سهل بن عثمان.
أخبرنا عبد الرحيم، عن أشعث بن سوار، عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد قال. لما سبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أوطاس قلنا: يا نبي الله كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن؟ فنـزلت هذه الآية وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .
أخبرنا أبو بكر محمـد بن إبراهيم الفارسي، أخبرنا محمد بن عيسى بن عمرويه، حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة عن أبي صالح أبي الخيل، عن أبي علقمة الهاشمي.
عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس ولقي عدوًّا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، وكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنـزل الله في ذلك: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .
قوله تعالى: وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ 32 .
أخبرنا إسماعيل ابن أبي القاسم الصوفي، أخبرنا إسماعيل بن نجيد، حدثنا جعفر بن محمد بن سوار، أخبرنا قتيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث فأنـزل الله تعالى: وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ .
أخبرنا محمد بن عبد العزيز، أن محمد بن الحسين أخبرهم عن محمد بن يحيى بن يزيد، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن عكرمة: أن النساء سألن الجهاد، فقلن: وددنا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال، فأَنـزل الله تعالى: وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ
وقال قتادة والسدي: لما نـزل قوله: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء، وقالت النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا، فأنـزل الله تعالى: وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ .
قوله تعالى: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ الآية 33 .
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفارسي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حمويه الهروي قال: أخبرنا علي بن محمد الخزاعي قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: نـزلت هذه الآية: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم، فأنـزل الله تعالى فيهم: أن يجعل لهم نصيب في الوصيّة وردّ الله تعالى الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم والعصبة، وأبى أن يجعل للمدعين ميراث من ادعاهم ويتبناهم، ولكن جعل لهم نصيبًا في الوصية.
قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ الآية 34 .
قال مقاتل: نـزلت هذه الآية في سعد بن الربيع وكان من النقباء، وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، وهما من الأنصار، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: أفرشته كريمتي فلطمها. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لتقتصّ من زوجها"، وانصرفت مع أبيها لتقتصّ منه، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ارجعوا، هذا جبريل عليه السلام أتاني"، وأنـزل الله تعالى هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أردنا أمرًا وأراد الله أمرًا، والذي أراد الله خير"، ورفع القصاص.
أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الزاهد قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن الجنيد قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا يونس، عن الحسن: أن رجلا لطم امرأته، فخاصمته إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فجاء معها أهلها فقالوا: يا رسول الله إن فلانًا لطم صاحبتنا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "القصاص القصاص، ولا يقضى قضاء"، فنـزلت هذه الآية: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أردنا أمرًا وأراد الله غيره". أخبرنا أبو بكر الحارثي قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: حدثنا أبو يحيى الرازي قال: حدثنا سهل العسكري قال: حدثنا علي بن هاشم، عن إسماعيل، عن الحسن قال: لما نـزلت آية القصاص بين المسلمين لطم رجل امرأته، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي لطمني فالقصاص، قال: "القصاص"، فبينا هو كذلك أنـزل الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أردنا أمرًا فأبى الله تعالى إلا غيره، خذ أيها الرجل بيد امرأتك".