عمر شكرى مشرف مميز
عدد الرسائل : 514 مزاجي : الاوسمه : : تاريخ التسجيل : 06/11/2008
| موضوع: (( الفســــــــخ )) الإثنين فبراير 16, 2009 6:37 pm | |
| فسخ العــــــقد : أي نَقضُه وحل الرابطة التي تربُط بين الزوجين ، وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد ، أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه . مثال الفسخ بسبب الخلل الواقِع في العقد 1- إذا تم العقد وتبين أن الزوجة التي عقد عليها أخته من الرضاع ، فُسِخَ العقـــــــد . 2- إذا عقد غير الأب أو الجد للصغير أو الصغيرة ، ثم أبلغ الصغير أو الصغيرة ، فمن حق كل منهما أن يختار البقاء علي الزوجية أو إنهاءها ، ويُسمَي هذا خيار البلوغ ، فإذا اختار إنهاء الحياة الزوجية كان ذلك فسخاً للعقد . مثال الفسخ الطارئ علي العقــــــــد 1- إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يَعُد إليه ، فُسِخَ العقد بسبب الرِدة الطارئة . 2- إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تُسلِم وكانت مُشرِكة ، فإن العقد حينئذٍ يُفسَخ ، بِخلاف ما إذا كانت كِتَابية فإن العقد يبقي صحيحاً كما هو ، إذ أنه يصح العقد علي الكِتَابية ابتداء . والفُرقة الحاصِلة بالفسخ غير الفُرقة الحاصِلة بالطلاق إذ أن الطلاق ينقسم إلي طلاق رجعي وطلاق بائن ، والرجعي لايُنهي الحياة الزوجية في الحال ، والبائن يُنهيها في الحال ، أما الفسخ سواء أكان بسبب طارئ علي العقد ، أم بسبب خلل فيه ، فإنه يُنهي العلاقة الزوجية في الحال . ومن جهة أخري ، فإن الفُرقة بالطلاق تنقص عدد الطلقات ، فإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ، ثم راجعها وهي في عِدتهَا ، أو عقد عليها بعد إنتهاء العِدة عقداً جديداً ، فإنها تُحسَب عليه تلك الطلقة ، ولايملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين ، وأما الفُرقة بسبب الفسخ فلا ينقُص بها عدد الطلقات ، فلو فُسِخ العقد بسبب خيار البلوغ ، ثم عاد الزوجان وتزوجا مَلَكَ عليها ثلاث طلقات . وقد أراد فُقهاء الأحناف أن يضعوا ضابطاً عاماً لتمييز الفُرقة التي هي طلاق ، من الفُرقة التي هي فسخ ، فقالوا : إن كل فُرقة تكون من الزوج ولايُتَصَور أن تكون من الزوجة فهي طلاق . وكل فُرقة تكون من الزوجة لا بسبب من الزوج أو تكون من الزوج ويُتَصَور أن تكون من الزوجة فهي فسخ . الفسخ بقضاء القـــــــاضي من الحالات ما يكون سبب الفسخ فيها جلياً لايحتاج إلي قضاء القاضي ، كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان في الرضاعة ، وحينئذٍ يجب علي الزوجين أن يفسخا العقد من تلقاء أنفسهما ، ومن الحالات مايكون سبب الفسخ خفياً غير جلياً ، فيحتاج إلي قضاء القاضي ، ويتوقف عليه ، كالفسخ بإباء الزوجة المُشرِكة الإسلام إذا أسلم زوجها ، لأنها ربما لاتمتنع فلا يُفسَخ العقد .
وإلي لقاء آخر وموضوع آخــــــر . | |
|
مصطفى فهمي المدير العام
عدد الرسائل : 939 مزاجي : الاوسمه : : تاريخ التسجيل : 13/03/2008
| موضوع: رد: (( الفســــــــخ )) الثلاثاء فبراير 17, 2009 12:43 am | |
| بارك الله فيك
وقريبا عتكون فى منتدنا محكمة الاسرة
بجميع انواعها دة موضوعات مكتوبة ولسة منقولة من منتديات
شكرا أخى الحبيب وقريبا نتقابل مع حبى وتقديرى مصطفى فهمى و | |
|
عمر شكرى مشرف مميز
عدد الرسائل : 514 مزاجي : الاوسمه : : تاريخ التسجيل : 06/11/2008
| موضوع: رد: (( الفســــــــخ )) الثلاثاء فبراير 17, 2009 1:05 am | |
| | |
|