شهدالعين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شهدالعين

أسلامى .. ثقافى ..ترفيهى ..أجتماعى ..أدبى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 (( الخُـــــــــــــــلع )) 1

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عمر شكرى
مشرف مميز
مشرف مميز



عدد الرسائل : 514
مزاجي : (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 146210
الاوسمه : (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 Vbfs2
  : (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 C13e6510
تاريخ التسجيل : 06/11/2008

(( الخُـــــــــــــــلع )) 1 Empty
مُساهمةموضوع: (( الخُـــــــــــــــلع )) 1   (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 Icon_minitimeالسبت فبراير 14, 2009 4:40 pm

[color:576c=brown]الحـــــــياة الزوجية لاتقوم إلا علي السكن ، والمودة والرحمة ، وحُسن المُعــــــاشرة ، وأداء كلٍ من الزوجين ماعليه من حقوق ، وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته ، أو تكره هي زوجها . والإسلام في هذه الحال يوصي بالصبر والإحتمال ، وينصح بعلاج ماعسي أن يكون من أسباب الكراهية ، قال الله عزوجل : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوف فَإِن كَرِهتمُوهُنَّ فَعَسَيَ أَن تَكرَهُوا شَيئَاً وَيَجعَلَ اللهُ فِيِهِ خَيرَاً كَثِيِرَاً ) النساء 19 . وفي الحديث الصحيح : ( لايفرُك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة : إن كره منها خُلِقَاً رضيَ عنها خُلِقَاً آخر ) . إلا أن البُغض قد يتضاعف ، ويشتد الشِقَاق ، ويصعُب العلاج ، وينفذ الصبر ، ويذهب ماأُسِسَ عليه البيت من السكن ، والمودة والرحمة ، وأداء الحقوق ، وتصبُح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح ، وحينئذٍ يُرخِص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لابد منه ، فإن كانت الكراهية من ناحية الرجل فبيده الطلاق ، وهو حقُ من حقوقِه ، وله أن يستعمله في حدود ماشرع الله ، وإن كانت الكراهية من جهة المرأة فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخُلع ، بأن تُعطي الزوج ماأخذت منه باسم الزوجية ليُنهي علاقته بها . وفي ذلك يقول الله جل وعلا : ( وِلاَ يَحِلُّ لَكُم أَن تَأخُذوُا مِمَا آَتَيتمُوهُنَّ شَيئَاً إِلاَ أَن يَخَافَا أَلاَ يُقِيِمَا حُدُودًَ اللهِ فَإِن خِفتُم أَلاَ يُقيِمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افتَدَت بِه ) البقرة 229 . وفي أخذ الزوج الفدية عدلُ وإنصاف ، إذ أنهُ هو الذي أعطاها المهر وبذلَ تكاليف الزواج ، والزِفَاف ، وأنفَقَ عليها ، وهي التي قابلت هذا كله بالجحود ، وطلبت الفراق ، فكان من النَّصفة أن ترُد عليه ماأخذت ، وإن كانت الكراهية منهما معاً : فإن طلب الزوج التفريق فبيده وعليه تبعاته ، وإن طلبت الزوجة الفرقة فبيدها الخُلع وعليها تبعاته كذلك . قيل أن الخُلع وقع في الجاهلية ، ذلك أن عامر بن الظَّرب زوّج إبنته لإبن أخيه ، عامر ابن الحارث ، فلما دخلت عليه نفرت منه ، فشكا إلي أبيها ، فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك ، وقد خلعتها منك بما أعطيتها .
تعـــــــــــريفه : والخُلع الذي اباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله ، لأن المرأة لباس الرجل ، والرجل لباسُ لها ، قال اللهُ تعالي : ( هُنَّ لِبَاسُ لَكُم وَاَنتُم لِبَاسُ لَهُنَّ ) البقرة 187 . ويُسَميَ الفِدَاء ، لأن المرأة تفتدي نفسهَا بما تبذلهُ لزوجهَا . وقد عرّفهُ الفقهاء بأنه " فراق الرجل زوجته ببذل يحصل له " . والأصل فيه مارواه البخاري والنسائي عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ( جاءت إمرأة ثابت بن قَيس بن شماس إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ما أعتب عليه في خُلق ولادين ، ولكني أكره الكُفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : أتُردّين عليه حديقَته ؟ قالت : نعم يارسول الله فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إقبل حديقتها وطلقها تطليقة ) .ألفـــــــــاظ الخُلـــع : والفقهاء يرون أنه لابد في الخُلع من أن يكون بلفظ الخُلع ، أو بلفظ مُشتق منه ، أو لفظ يؤدي معناه مثل المُباراة والفدية ، فإذا لم يكن بلفظ الخُلع ولا بلفظ يحمل معناه ، كأن يقول لها أنتِ طالق في مقابل مبلغ كذا ، وقَبِلَت ، كان طلاقاً علي مالٍ ولم يكن خُلعاً . وناقش ابن القَيّم هذا الرأي فقال : ( ومن نظر إلي حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يُعَدُ الخُلعِ فَسخَاً بأي لفظٍ كان ، حتي بلفظ الطلاق ) . وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ونُقِلَ عن ابن عباس رضي الله عنهما . ثم قال ابن تيمية : ( ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها واعتبرها في أحكام العقود جعله بلفظ الطلاق طلاقاً ) . ثم قال ابن القيم مُرجِحَاً هذا الرأي وقراءة الفقه وأصوله تشهد أن المرعيّ في العقود حقائقها ومعانيها ، لاصورها وألفاظها . ومما يدل علي هذا أن النبي صلي الله عليه وسلم أمر ثابت ابن قيس أن يطلق امرأته في الخُلع تطليقة ، ومع هذا أمرها أن تعتّد بحيضة ، وهذا صريح بأنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق . وأيضاً فإنه سبحانه علّق عليه أحكام الفدية بكونه فِدية ، ومعلوم أن الفدية لاتختص بلفظ ، ولم يُعين الله لها لفظاً معيناً ، وطلاق الفداء طلاق مُقيد ، ولايدخل تحت أحكام الطلاق المُطلق ، كما لايدخل تحتها في ثبوت الرجعة والإعتداد بثلاثة قروء بالسُنة الثابتة .
العــــــــــــــوض في الخُلع : الخُلع كما سبق إزالة مِلك النكاح في مقابل مال ، فالعوض جزء أساسي من مفهوم الخُلع ، فإذا لم يتحقق العوض لايتحقق الخُلع ، فإذا قال الزوج لزوجته خالعتك وسكت لم يكن ذلك خُلعاً ، ثم إنه إذا نوي الطلاق كان طلاقاً رجعياً ، وإن لم ينو شيئاً لم يقع به شئ ، لأنه من ألفاظ الكِنَاية التي تفتقر إلي النية .
كل ماجاز أن يكون مهراً جاز أن يكون عوضاً في الخُلع

ذهبت الشافعية إلي أنه لا فرق في جواز الخُلع بين أن يُخَالع علي الصداق ، أو علي بعضه ، أو علي مال آخر سواءُ كان أقل من الصداق أو أكثر ، ولافرق بين العين والدين ، والمنفعة ، وضابطه أن : كل ماجاز أن يكون صداقاً جاز أن يكون عوضاً في الخُلع لعموم قوله تعالي : ( فَلاَ جُنَاحَ عَليهِمَا فِيمَا افتَدّت به ) البقرة 229 . ولأنه عقدعلي بُضع فأشبه النِكَاح ، ويًشترط في عوض الخُلع أن يكون معلوماً متمولاً مع سائر شروط الأعواض ، كالقدرة علي التسليم ، واستقرار الملك ، وغير ذلك لأن الخُلع عقد معاوضة ، فأشبه البيع والصداق ، وهذا صحيح في الخُلع الصحيح ، أما الخُلع الفاسد فلا يُشترط العلم به ، فلو خالعها علي مجهول ، كثوب غير معين ، أو علي حمل هذه الدابة ، أو خالعها بشرط فاسد كشرط ألا يُنفِق عليها وهي حامل ، أو لاسُكني لها ، أو خالعها بألف إلي أجلٍ مجهول ، ونحو ذلك - بانت منه بمهر المثل . أما حصول الفرقة : فلأن الخُلع إما فسخ أو طلاق ، فإن كان فسخاً فالنكاح لايفسد بفساد العوض ، فكذا فسخه إذ الفسوخ تحكي العقود ، وإن كان طلاقاً فالطلاق يحصل بلا عوض ، وماله حصول بلا عوض فيحسن مع فساد العوض ، كالنكاح ، بل أولي ، ولقوة الطلاق وسرايته ، أما الرجوع إلي مهر المثل ، فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر ، والبُضع لايرتد بعد حصول الفرقة ، فوجب رد بدله ، ويُقاس بما ذكرنا مايُشبهه ، لأن مالم يكن ركنا في شئٍ لايضُر الجهل به كالصداق ، ومن صور ذلك مالو خالعها علي مافي كفها ولم يعلم فإنها تَبِينُ منه بمهر المثل ، فإن لم يكن في كفها شئ، ففي الوسيط أنه يقع طلاقاً رجعياً ، والذي نقله غيره أنه يقع بائناً بمهر المثل .
أما المــــــــــــالكية فقالوا : يجوز الخُلع بالغَرَر كجنين ببطن بقرة أو غيره ، فلو نَفَقَ الحمل أي " هلك " فلاشئ له ، وبانت ، وجاز بغير موصوف ، وبثمرة لم يبدُ صلاحها ، وبإسقاط حضانتها لولده ، وينتقل الحق له ، وإذا خالعها بشئٍ حرام كخمرٍ ، أو مسروق علم به ، فلاشئ له ، وبانت ، وأريق الخمر ، ورد المسروق لربه ، ولايلزم الزوجة شئ بدله ذلك ، حيثُ كان الزوج عالماً بالحُرمة علمت هي أم لا ، أما لو علمت هي بالحُرمة دونه فلايلزمه الخُلع .
الزيادة في الخُلع علي ما أخذت الزوجة من الزوج
ذهب جمهور الفقهاء إلي أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة علي ماأخذت منه ، لقول الله تعالي : ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا اِفتَدَت بِه ) البقرة 229 . وهذا عام يتناول القليل والكثير ، روي البيهقي عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال : ( كانت أختي تحت رجل من الأنصار ، فارتفعا إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فقال : أتُردّين حديقته ؟ قالت : وأزيدَ عليها ، فردت عليه حديقتها وزادته ) ويري بعض العُلماء : أنه لايجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أخذت منه ، لِما رواه الدارقطني بإسنادٍ صحيح : ( أن أبا الزبير قال : إنه كان أصدقها حديقة ، فقال النبي صلي الله عليه وسلم : أَتُردّين عليه حديقته التي أعطاكِ ؟ قالت : نعم وزيادة ، فقال النبي صلي الله عليه وسلم : أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته . قالت : نعم ) . وأصل الخلاف في هذه المسألة في تخصيص عموم الكتاب بالأحاديث الأُحادية . فمن رأي أن عموم الكتاب يٌخَصّص بأحاديث الأحاد قال : لاتجوز الزيادة ، ومن ذهب إلي أن عموم الكتاب لايُخصّص بأحاديث الأحاد رأي جواز الزيادة . " وفي بداية المُجتًهَد " قال ( فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات رأي أن القدر فيه راجع إلي الرضا ومن أخذ بظاهر الحديث لم يُجزَ أكثر من ذلك ، فكأنه رآه من باب الأخذ المال بغيرحق)
الخُـــــــــلع دون مُقتَض :
والخُلع إنما يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه ، كأن يكون الرجل معيباً في خُلقه ، أو سيئاً في خُلقه ، أو لايؤدي للزوجة حقها ، وأن تخاف المرأة ألا تُقيم حدود الله فيما يجب عليها من حُسن الصُحبة وجميل المُعَاشرة ، كما هو ظاهر الآية ، فإن لم يكن ثمة سبب يقتضيه فهو محظور ، لِما رواه أحمد ، والنسائي من حديث أبي هريرة : ( المُختلِعَات هُنَّ المُنَافِقَات ) . وقد رأي العلماء الكراهة .
الخُــــــــلع بتراضي الزوجين

والخُلع يكون بتراضي الزوج والزوجة ، فإذا لم يتم التراضي منهما فللقاضي إلزام الزوج بالخُلع ، لأن ثابتاً وزوجته رفعا أمرهما للنبي صلي الله عليه وسلم ، وألزمه الرسول صلي الله عليه وسلم بأن يقبل الحديقة ويُطلِق كما تقدم في الحديث .
الشِقاق من قِِبَل الزوجــــة كافٍ في الخُلع

قال الشوكاني : وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشِقاق من قِبَل المرأة كافٍ في جواز الخُلع . واختار ابن المُنذِر أنه لايجوز حتي يقع الشِقاق منهما جميعاً ، وتمسك بظاهر الآية . وبذلك قال طاوس ، والشعبي ، وجماعة من التابعين .. وأجاب عن ذلك جماعة ، منهم الطبري ، بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مُقتضياً لبُغض الزوج لها ، فنُسبت المخالفة إليها لذلك ، ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج أنه صلي الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتاً عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له .
وللموضوع بقية إن كان في العمر بقية
.


عدل سابقا من قبل عمر شكرى في الأحد فبراير 15, 2009 4:54 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى فهمي
المدير العام
المدير العام



عدد الرسائل : 939
مزاجي : (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 Busy10
الاوسمه : (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 110
  : (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 C13e6510
تاريخ التسجيل : 13/03/2008

(( الخُـــــــــــــــلع )) 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: (( الخُـــــــــــــــلع )) 1   (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 Icon_minitimeالأحد فبراير 15, 2009 4:20 pm

(( الخُـــــــــــــــلع )) 1 Df960bc9d81wm2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nohaemad450
عضو مميز
عضو مميز



عدد الرسائل : 328
الدوله : (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 Female31
مزاجي : (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 4910
الاوسمه : (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 Member
  : (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 C13e6510
تاريخ التسجيل : 15/12/2008

(( الخُـــــــــــــــلع )) 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: (( الخُـــــــــــــــلع )) 1   (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 Icon_minitimeالأحد فبراير 15, 2009 6:06 pm

(( الخُـــــــــــــــلع )) 1 15
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبير
عضو جديد
عضو جديد
عبير


عدد الرسائل : 28
مزاجي : (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 3810
  : (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 C13e6510
تاريخ التسجيل : 18/09/2008

(( الخُـــــــــــــــلع )) 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: (( الخُـــــــــــــــلع )) 1   (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 Icon_minitimeالأحد فبراير 15, 2009 8:00 pm

(( الخُـــــــــــــــلع )) 1 572-Thansk
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمر شكرى
مشرف مميز
مشرف مميز



عدد الرسائل : 514
مزاجي : (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 146210
الاوسمه : (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 Vbfs2
  : (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 C13e6510
تاريخ التسجيل : 06/11/2008

(( الخُـــــــــــــــلع )) 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: (( الخُـــــــــــــــلع )) 1   (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 Icon_minitimeالإثنين فبراير 16, 2009 3:58 pm

(( الخُـــــــــــــــلع )) 1 335792143nn3[center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(( الخُـــــــــــــــلع )) 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شهدالعين :: الحديث الشريف :: فقة السنة والعبادات-
انتقل الى: