عمر شكرى مشرف مميز
عدد الرسائل : 514 مزاجي : الاوسمه : : تاريخ التسجيل : 06/11/2008
| موضوع: (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 السبت فبراير 14, 2009 4:40 pm | |
| [color:576c=brown]الحـــــــياة الزوجية لاتقوم إلا علي السكن ، والمودة والرحمة ، وحُسن المُعــــــاشرة ، وأداء كلٍ من الزوجين ماعليه من حقوق ، وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته ، أو تكره هي زوجها . والإسلام في هذه الحال يوصي بالصبر والإحتمال ، وينصح بعلاج ماعسي أن يكون من أسباب الكراهية ، قال الله عزوجل : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوف فَإِن كَرِهتمُوهُنَّ فَعَسَيَ أَن تَكرَهُوا شَيئَاً وَيَجعَلَ اللهُ فِيِهِ خَيرَاً كَثِيِرَاً ) النساء 19 . وفي الحديث الصحيح : ( لايفرُك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة : إن كره منها خُلِقَاً رضيَ عنها خُلِقَاً آخر ) . إلا أن البُغض قد يتضاعف ، ويشتد الشِقَاق ، ويصعُب العلاج ، وينفذ الصبر ، ويذهب ماأُسِسَ عليه البيت من السكن ، والمودة والرحمة ، وأداء الحقوق ، وتصبُح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح ، وحينئذٍ يُرخِص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لابد منه ، فإن كانت الكراهية من ناحية الرجل فبيده الطلاق ، وهو حقُ من حقوقِه ، وله أن يستعمله في حدود ماشرع الله ، وإن كانت الكراهية من جهة المرأة فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخُلع ، بأن تُعطي الزوج ماأخذت منه باسم الزوجية ليُنهي علاقته بها . وفي ذلك يقول الله جل وعلا : ( وِلاَ يَحِلُّ لَكُم أَن تَأخُذوُا مِمَا آَتَيتمُوهُنَّ شَيئَاً إِلاَ أَن يَخَافَا أَلاَ يُقِيِمَا حُدُودًَ اللهِ فَإِن خِفتُم أَلاَ يُقيِمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افتَدَت بِه ) البقرة 229 . وفي أخذ الزوج الفدية عدلُ وإنصاف ، إذ أنهُ هو الذي أعطاها المهر وبذلَ تكاليف الزواج ، والزِفَاف ، وأنفَقَ عليها ، وهي التي قابلت هذا كله بالجحود ، وطلبت الفراق ، فكان من النَّصفة أن ترُد عليه ماأخذت ، وإن كانت الكراهية منهما معاً : فإن طلب الزوج التفريق فبيده وعليه تبعاته ، وإن طلبت الزوجة الفرقة فبيدها الخُلع وعليها تبعاته كذلك . قيل أن الخُلع وقع في الجاهلية ، ذلك أن عامر بن الظَّرب زوّج إبنته لإبن أخيه ، عامر ابن الحارث ، فلما دخلت عليه نفرت منه ، فشكا إلي أبيها ، فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك ، وقد خلعتها منك بما أعطيتها . تعـــــــــــريفه : والخُلع الذي اباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله ، لأن المرأة لباس الرجل ، والرجل لباسُ لها ، قال اللهُ تعالي : ( هُنَّ لِبَاسُ لَكُم وَاَنتُم لِبَاسُ لَهُنَّ ) البقرة 187 . ويُسَميَ الفِدَاء ، لأن المرأة تفتدي نفسهَا بما تبذلهُ لزوجهَا . وقد عرّفهُ الفقهاء بأنه " فراق الرجل زوجته ببذل يحصل له " . والأصل فيه مارواه البخاري والنسائي عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ( جاءت إمرأة ثابت بن قَيس بن شماس إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ما أعتب عليه في خُلق ولادين ، ولكني أكره الكُفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : أتُردّين عليه حديقَته ؟ قالت : نعم يارسول الله فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إقبل حديقتها وطلقها تطليقة ) .ألفـــــــــاظ الخُلـــع : والفقهاء يرون أنه لابد في الخُلع من أن يكون بلفظ الخُلع ، أو بلفظ مُشتق منه ، أو لفظ يؤدي معناه مثل المُباراة والفدية ، فإذا لم يكن بلفظ الخُلع ولا بلفظ يحمل معناه ، كأن يقول لها أنتِ طالق في مقابل مبلغ كذا ، وقَبِلَت ، كان طلاقاً علي مالٍ ولم يكن خُلعاً . وناقش ابن القَيّم هذا الرأي فقال : ( ومن نظر إلي حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يُعَدُ الخُلعِ فَسخَاً بأي لفظٍ كان ، حتي بلفظ الطلاق ) . وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ونُقِلَ عن ابن عباس رضي الله عنهما . ثم قال ابن تيمية : ( ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها واعتبرها في أحكام العقود جعله بلفظ الطلاق طلاقاً ) . ثم قال ابن القيم مُرجِحَاً هذا الرأي وقراءة الفقه وأصوله تشهد أن المرعيّ في العقود حقائقها ومعانيها ، لاصورها وألفاظها . ومما يدل علي هذا أن النبي صلي الله عليه وسلم أمر ثابت ابن قيس أن يطلق امرأته في الخُلع تطليقة ، ومع هذا أمرها أن تعتّد بحيضة ، وهذا صريح بأنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق . وأيضاً فإنه سبحانه علّق عليه أحكام الفدية بكونه فِدية ، ومعلوم أن الفدية لاتختص بلفظ ، ولم يُعين الله لها لفظاً معيناً ، وطلاق الفداء طلاق مُقيد ، ولايدخل تحت أحكام الطلاق المُطلق ، كما لايدخل تحتها في ثبوت الرجعة والإعتداد بثلاثة قروء بالسُنة الثابتة . العــــــــــــــوض في الخُلع : الخُلع كما سبق إزالة مِلك النكاح في مقابل مال ، فالعوض جزء أساسي من مفهوم الخُلع ، فإذا لم يتحقق العوض لايتحقق الخُلع ، فإذا قال الزوج لزوجته خالعتك وسكت لم يكن ذلك خُلعاً ، ثم إنه إذا نوي الطلاق كان طلاقاً رجعياً ، وإن لم ينو شيئاً لم يقع به شئ ، لأنه من ألفاظ الكِنَاية التي تفتقر إلي النية . كل ماجاز أن يكون مهراً جاز أن يكون عوضاً في الخُلع ذهبت الشافعية إلي أنه لا فرق في جواز الخُلع بين أن يُخَالع علي الصداق ، أو علي بعضه ، أو علي مال آخر سواءُ كان أقل من الصداق أو أكثر ، ولافرق بين العين والدين ، والمنفعة ، وضابطه أن : كل ماجاز أن يكون صداقاً جاز أن يكون عوضاً في الخُلع لعموم قوله تعالي : ( فَلاَ جُنَاحَ عَليهِمَا فِيمَا افتَدّت به ) البقرة 229 . ولأنه عقدعلي بُضع فأشبه النِكَاح ، ويًشترط في عوض الخُلع أن يكون معلوماً متمولاً مع سائر شروط الأعواض ، كالقدرة علي التسليم ، واستقرار الملك ، وغير ذلك لأن الخُلع عقد معاوضة ، فأشبه البيع والصداق ، وهذا صحيح في الخُلع الصحيح ، أما الخُلع الفاسد فلا يُشترط العلم به ، فلو خالعها علي مجهول ، كثوب غير معين ، أو علي حمل هذه الدابة ، أو خالعها بشرط فاسد كشرط ألا يُنفِق عليها وهي حامل ، أو لاسُكني لها ، أو خالعها بألف إلي أجلٍ مجهول ، ونحو ذلك - بانت منه بمهر المثل . أما حصول الفرقة : فلأن الخُلع إما فسخ أو طلاق ، فإن كان فسخاً فالنكاح لايفسد بفساد العوض ، فكذا فسخه إذ الفسوخ تحكي العقود ، وإن كان طلاقاً فالطلاق يحصل بلا عوض ، وماله حصول بلا عوض فيحسن مع فساد العوض ، كالنكاح ، بل أولي ، ولقوة الطلاق وسرايته ، أما الرجوع إلي مهر المثل ، فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر ، والبُضع لايرتد بعد حصول الفرقة ، فوجب رد بدله ، ويُقاس بما ذكرنا مايُشبهه ، لأن مالم يكن ركنا في شئٍ لايضُر الجهل به كالصداق ، ومن صور ذلك مالو خالعها علي مافي كفها ولم يعلم فإنها تَبِينُ منه بمهر المثل ، فإن لم يكن في كفها شئ، ففي الوسيط أنه يقع طلاقاً رجعياً ، والذي نقله غيره أنه يقع بائناً بمهر المثل . أما المــــــــــــالكية فقالوا : يجوز الخُلع بالغَرَر كجنين ببطن بقرة أو غيره ، فلو نَفَقَ الحمل أي " هلك " فلاشئ له ، وبانت ، وجاز بغير موصوف ، وبثمرة لم يبدُ صلاحها ، وبإسقاط حضانتها لولده ، وينتقل الحق له ، وإذا خالعها بشئٍ حرام كخمرٍ ، أو مسروق علم به ، فلاشئ له ، وبانت ، وأريق الخمر ، ورد المسروق لربه ، ولايلزم الزوجة شئ بدله ذلك ، حيثُ كان الزوج عالماً بالحُرمة علمت هي أم لا ، أما لو علمت هي بالحُرمة دونه فلايلزمه الخُلع . الزيادة في الخُلع علي ما أخذت الزوجة من الزوج ذهب جمهور الفقهاء إلي أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة علي ماأخذت منه ، لقول الله تعالي : ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا اِفتَدَت بِه ) البقرة 229 . وهذا عام يتناول القليل والكثير ، روي البيهقي عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال : ( كانت أختي تحت رجل من الأنصار ، فارتفعا إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فقال : أتُردّين حديقته ؟ قالت : وأزيدَ عليها ، فردت عليه حديقتها وزادته ) ويري بعض العُلماء : أنه لايجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أخذت منه ، لِما رواه الدارقطني بإسنادٍ صحيح : ( أن أبا الزبير قال : إنه كان أصدقها حديقة ، فقال النبي صلي الله عليه وسلم : أَتُردّين عليه حديقته التي أعطاكِ ؟ قالت : نعم وزيادة ، فقال النبي صلي الله عليه وسلم : أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته . قالت : نعم ) . وأصل الخلاف في هذه المسألة في تخصيص عموم الكتاب بالأحاديث الأُحادية . فمن رأي أن عموم الكتاب يٌخَصّص بأحاديث الأحاد قال : لاتجوز الزيادة ، ومن ذهب إلي أن عموم الكتاب لايُخصّص بأحاديث الأحاد رأي جواز الزيادة . " وفي بداية المُجتًهَد " قال ( فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات رأي أن القدر فيه راجع إلي الرضا ومن أخذ بظاهر الحديث لم يُجزَ أكثر من ذلك ، فكأنه رآه من باب الأخذ المال بغيرحق)
الخُـــــــــلع دون مُقتَض : والخُلع إنما يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه ، كأن يكون الرجل معيباً في خُلقه ، أو سيئاً في خُلقه ، أو لايؤدي للزوجة حقها ، وأن تخاف المرأة ألا تُقيم حدود الله فيما يجب عليها من حُسن الصُحبة وجميل المُعَاشرة ، كما هو ظاهر الآية ، فإن لم يكن ثمة سبب يقتضيه فهو محظور ، لِما رواه أحمد ، والنسائي من حديث أبي هريرة : ( المُختلِعَات هُنَّ المُنَافِقَات ) . وقد رأي العلماء الكراهة . الخُــــــــلع بتراضي الزوجين والخُلع يكون بتراضي الزوج والزوجة ، فإذا لم يتم التراضي منهما فللقاضي إلزام الزوج بالخُلع ، لأن ثابتاً وزوجته رفعا أمرهما للنبي صلي الله عليه وسلم ، وألزمه الرسول صلي الله عليه وسلم بأن يقبل الحديقة ويُطلِق كما تقدم في الحديث . الشِقاق من قِِبَل الزوجــــة كافٍ في الخُلع قال الشوكاني : وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشِقاق من قِبَل المرأة كافٍ في جواز الخُلع . واختار ابن المُنذِر أنه لايجوز حتي يقع الشِقاق منهما جميعاً ، وتمسك بظاهر الآية . وبذلك قال طاوس ، والشعبي ، وجماعة من التابعين .. وأجاب عن ذلك جماعة ، منهم الطبري ، بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مُقتضياً لبُغض الزوج لها ، فنُسبت المخالفة إليها لذلك ، ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج أنه صلي الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتاً عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له .
وللموضوع بقية إن كان في العمر بقية .
عدل سابقا من قبل عمر شكرى في الأحد فبراير 15, 2009 4:54 pm عدل 1 مرات | |
|
مصطفى فهمي المدير العام
عدد الرسائل : 939 مزاجي : الاوسمه : : تاريخ التسجيل : 13/03/2008
| موضوع: رد: (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 الأحد فبراير 15, 2009 4:20 pm | |
| | |
|
nohaemad450 عضو مميز
عدد الرسائل : 328 الدوله : مزاجي : الاوسمه : : تاريخ التسجيل : 15/12/2008
| موضوع: رد: (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 الأحد فبراير 15, 2009 6:06 pm | |
| | |
|
عبير عضو جديد
عدد الرسائل : 28 مزاجي : : تاريخ التسجيل : 18/09/2008
| موضوع: رد: (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 الأحد فبراير 15, 2009 8:00 pm | |
| | |
|
عمر شكرى مشرف مميز
عدد الرسائل : 514 مزاجي : الاوسمه : : تاريخ التسجيل : 06/11/2008
| موضوع: رد: (( الخُـــــــــــــــلع )) 1 الإثنين فبراير 16, 2009 3:58 pm | |
| [center] | |
|