عمر شكرى مشرف مميز
عدد الرسائل : 514 مزاجي : الاوسمه : : تاريخ التسجيل : 06/11/2008
| موضوع: ُ(( الطــــــــــلاق )) 3 الإثنين فبراير 09, 2009 3:31 pm | |
| مِن لا يَقع عليها الطلاق قلنا : أن الطلاق لايقع علي المرأة إلا إذا كانت مَحِلاً له ، فإذا لم تكن مَحِلاً له فلا يقع عليها الطلاق : فالمُعتَدة من فسخ الزواج بسبب عدم الكفاءة ، أو لنقص المهر عن مهر المثل ، أو لخيار البلوغ ، أو لظهور فساد العقد بسبب فقد شرط من شروط صحته ، لايقع عليها الطلاق ، لأن العقد في هذه الحالات قد نُقِصَ من أصله فلم يبق له وجود في العِدة ، فلو قال الرجل لامرأته : أنتِ طالقُ ... وهي في هذه الحالة - فقوله لغو لايترتب عليه أي أثر . وكذلك لايقع الطلاق علي المُطلقة قبل الدخول وقبل الخُلوة بها خُلوة صحيحة ، لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت ، وأصبحت أجنبية بمجرد صدور الطلاق ، فلا تكونُ مُحِلاً للطلاق بعد ذلك ، لأنها ليست زوجته ولامُعتَدَتُه . فلو قال لزوجته غير المدخول بها حقيقةً أو حُكماً : أنتِ طالقُ ... أنتِ طالقُ ... أنتِ طالقُ ، وقعت بالأولي فقط طلقة بائنة ، لأن الزوجية قائمة ، أما الثانية والثالثة فهما لغو لايقع بهما شئُ لأنهما صادفتاها وهي ليست زوجته ولامُعتَدته ، حيثُ لاعِدةَ لغير المدخول بها . وكذلك لايقع الطلاق علي أجنبية لم تربُطهَا بالمُطَلِق زوجية سابقة ، فلو قال لامرأة لم يسبق له الزواج بها أنتِ طالقُ يكون كلامه لغواً لاأثر له ، وكذلك الحُكم فيمن طُلِقت وانتهت عِدتَها ، لأنها بانتهاء العدة تُصبح أجنبية عنه . ومثلُ ذلك المُعتَدة من طلاقٍ ثلاث ، لأنها بعد الطلاق الثلاث تكون قد بانت منه بينونة كبري ، فلايكون للطلاق معني . الطلاق قبل الزواج لايقع الطلاق إذا علقهُ علي التزوج بأجنبية ، كأن يقول : إن تزوجت فُلانة فهي طالق ، لِمَا رواه الترمذي عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( لانذر لابن آدم فيما لايملُك ، ولاعِتقُ له فيما لايملك ، ولاطلاق له فيما لايملُك ) قال الترمذي حديثُ حسنٍ صحيح ، وهو أحسن شئٍ رُويَ في هذا الباب ، وهو قولُ أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم وغيرهم ورُويَ ذلك عن عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه ، وبن عباس ، وجابر بن يزيد ، وغير واحد من فقهاء التابعين ، وبه يقول الشافعي . وقال أبو حنيفة في الطلاق المُعلَق : أنه يقع إذا حصل الشرط، سواء عمم المُطلِق جميع النساء أم خصص . وقال مالك وأصحابه : إن عمم جميع النساء لم يلزمه ، وإن خصص لزِمه ، ومثال التعميم أن يقول ، إن تزوجت امرأة فهي طالق ، ومثال التخصيص أن يقول : إن تزوجت فُلانة وذكر امرأة بعينها فهي طالق . مايقع به الطــــــلاق يقع الطلاق بكل مايدل علي إنهاء العلاقة الزوجية ، سواء أكان ذلك باللفظ ، أم بالكتابة إلي الزوجة ، أم بالإشارة من الأخرس ، أو بإرسال رسول . الطـــــــــــلاق باللفظ : واللفظ قد يكون صريحاً ، وقد يكون كتابةً ، فالصريح هو الذي يُفهم من معني الكلام عِند التلفُظ به مثل : أنتِ طالق ، أو مُطلقة ، وكل ماشتُقَ من لفظ الطلاق . وقال الشافعي رضي الله عنه : ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة : الطلاق ، والفُراق ، والسراح ، وهي المذكورة في القرآن الكريم ، وقال بعضُ أهل الظاهِر : لايقع الطلاق إلا بهذه الثلاث ، لأن الشرع إنما هو وارد بهذه الألفاظ الثلاثة ، وهي عبادة ومن شروط اللفظ فوجب الإقتصار علي اللفظ الشرعي الوارد فيها . والكنــــــــــــــاية : مايحتمل الطلاق وغيره ، مثل : أنتِ بائن ، فهو يحتمل البينونة أي " البُعد والمُفَارقة " عن الزواج ،كما يحتمل البينونة عن الشر . ومثل : أمرك بيدك ، فإنها تحتمل تمليكها عِصمتهَا ، كما تحتمل تمليكها حُرية التصرُف ، ومثل أنتِ عليّ حرام ، فهي تحتمل حُرمة المُتعة بها ، وتحتمل حُرمة إيذائها . والصـــــــــريح : يقع به الطلاق من غير إحتياج إلي نية تُبين المُراد منه ، لظهور دلالته ووضوح معناه . ويُشترط في وقوع الطلاق الصريح أن يكون لفظُه مُضافاً إلي الزوجة ، كأن يقول : زوجتي طالق ، أو أنتِ طالق ، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، فلو قال الناطق بلفظ الصريح : لم أَرِد الطلاق ولم أقصده ، وإنما أردت معني آخر ، لايُصَدّقُ قضاءُ ، ويقع طلاقه ، ولو قال الناطق بالكناية : لم أنوِ الطلاق ولكن بل نويت معني آخر : يُصَدّق قضاءً ، ولايقع طلاقه لاحتمال اللفظ معني الطلاق وغيره ، والذي يُعين المراد هو النية والقصد وهذا مذهب مالك ، والشافعي لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره : ( أن ابنةَ الجون لما أُدخلت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم ودنا منها ، قالت أعوذُ بالله منك ، فقال لها : عُذتِ بعظيم ، إلحقي بأهلك ) وفي الصحيحين وغيرهما في حديث تَخلُف كعب بن مالك لما قيل له : ( رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل إمرأتك ، فقال : أطلقها ؟ أم ماذا أفعل ؟ قال : بل اعتزِلهَا فلا تقربنّهَا ، فقال لامرأته : إلحقي بأهلك ) فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقاً مع القصد ، ولاتكون طلاقاً مع عدمه . هل تحريم المرأة يُعتبر طلاقاً إذا حرّم الرجل إمرأته ، فإما يريد بالتحريم تحريم العين ، أو يريد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعني اللفظ ، بل قصد التسريح . ففي الحالة الأولي لايقع الطلاق ،لما أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( آلي رسول الله صلي الله عليه وسلم من نسائه ، فجعل الحرام حلالاً ، وجعل في اليمين كفّارة ) . وفي صحيح مسلم عن بن عباس رضي الله عنهما قال إذا حَرّمَ الرجل إمرأته ، فهي يمين يُكفِرهَا ) ثم قال : ( لَقَد كَانَ لَكُم فِي رَسولِ اللهِ اُسوَةُ حَسَنَةُ ) الأحزاب 21 . وأخرج النسائي عنه : ( أنه آتاه رجُلُ فقال : إني جعلتُ امرأتي عليَّ حراماً . فقال : كَذِبت ، ليست عليك بحرام ، ثم تلا هذه الآية ( يَاأيُهَا النَبيُّ لِمَ تُحَرّم مَا أَحَلَّ اللهُ لَك تَبتَغّي مَرضَاتِ أَزوَاجِكَ واللهُ غَفوُرٍ رَحِيم * قَد فَرَضَ اللهٌ لَكُم تَحِلَةَ اَيمَانِكُم .. ) التحريم 1,2 هذه الآية مُصرحة بأن التحريم يمين . عليك أغلظ الكفارة : عتقُ رقبة ). وفي الحالة الثانية يقع الطلاق ، لأن لفظ التحريم كناية كسائر الكنايات . الحلف بأيمان المسلمين من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث ، فإنه يلزمه كفارة يمين عند الشافعية ، ولايلزمه طلاق ولا غيره ، ولم يَرِد عن مالك أي شئ ، وإنما الخلاف فيه للمُتأخرين من المالكية فقيل : يلزمه الإستغفار فقط ، والمشهور المُفتي به عندهم : أنه يلزمه كل مااعتُيِدَ الحلفُ به من المسلمين ، وقد جري العُرف في مصر ، أن يكون الحلف المُعتاد بالله وبالطلاق ، وعليه من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث كفارة يمين وبَتُّ من يملك عِصمتَهَا الطلاق بالكتابة والكتابة يقع بها الطلاق ، ولو كان الكاتب قادراً علي النُطق ، فكما أن للزوج أن يُطلِق زوجته باللفظ ، فله أن يكتب إليها الطلاق . واشترط الفقهاء : أن تكون الكتابة مُستبينة ، أي بنية واضحة بحيث تُقرأ في صحيفة ونحوها ، ومعني كونها مرسومة ، أي مكتوبة بعنوان الزوجة بأن يكتب إليها : يافُلانة : أنتِ طالق ، فإذا لم يُوجِه الكتابة إليها بأن كتب علي الورقة أنتِ طالق ، أو زوجتي طالق ، فلا يقع الطلاق إلا بالنية ، لاحتمال أنه كتب هذه العبارة من غير قصد الطلاق ، وإنما كتبها لتحسين خطه مثلاً . إشارة الأخــــــــــرس الإشارة بالنسبة للأخرس أداة تفهيم ، ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق إذا أشار إشارة تدل علي قصده في إنهاء العلاقة الزوجية ، واشترط بعض الفقهاء ألا يكون عارفاً بالكتابة ولا قادراً عليها ، فلا تكفي الإشارة ، لأن الكتابة أَدَلُّ علي المقصود ، فلا يُعدِل عنها إلي الإشارة إلا لضرورة العجز عنها . إرسال رسول ويصح الطلاق بإرسال رسول ليُبَلِغ الزوجة الغائبة بأنها مُطلَقَة ، والرسول يقوم في هذه الحالة مقام المُطَلِق ، ويمضي طلاقه .
وللموضوع بقية إن كان في العمر بقية إن شاء الله . | |
|
nohaemad450 عضو مميز
عدد الرسائل : 328 الدوله : مزاجي : الاوسمه : : تاريخ التسجيل : 15/12/2008
| |
ليالى عضو ماسي
عدد الرسائل : 152 الدوله : مزاجي : الاوسمه : : تاريخ التسجيل : 29/01/2009
| موضوع: رد: ُ(( الطــــــــــلاق )) 3 الجمعة فبراير 13, 2009 2:57 pm | |
| | |
|
عمر شكرى مشرف مميز
عدد الرسائل : 514 مزاجي : الاوسمه : : تاريخ التسجيل : 06/11/2008
| موضوع: رد: ُ(( الطــــــــــلاق )) 3 السبت فبراير 14, 2009 4:30 pm | |
| [center] | |
|