شهدالعين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شهدالعين

أسلامى .. ثقافى ..ترفيهى ..أجتماعى ..أدبى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ُ(( الطــــــــــلاق )) 3

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عمر شكرى
مشرف مميز
مشرف مميز



عدد الرسائل : 514
مزاجي : ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 146210
الاوسمه : ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 Vbfs2
  : ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 C13e6510
تاريخ التسجيل : 06/11/2008

ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 Empty
مُساهمةموضوع: ُ(( الطــــــــــلاق )) 3   ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 Icon_minitimeالإثنين فبراير 09, 2009 3:31 pm

مِن لا يَقع عليها الطلاق

قلنا : أن الطلاق لايقع علي المرأة إلا إذا كانت مَحِلاً له ، فإذا لم تكن مَحِلاً له فلا يقع عليها الطلاق : فالمُعتَدة من فسخ الزواج بسبب عدم الكفاءة ، أو لنقص المهر عن مهر المثل ، أو لخيار البلوغ ، أو لظهور فساد العقد بسبب فقد شرط من شروط صحته ، لايقع عليها الطلاق ، لأن العقد في هذه الحالات قد نُقِصَ من أصله فلم يبق له وجود في العِدة ، فلو قال الرجل لامرأته : أنتِ طالقُ ... وهي في هذه الحالة - فقوله لغو لايترتب عليه أي أثر .
وكذلك لايقع الطلاق علي المُطلقة قبل الدخول وقبل الخُلوة بها خُلوة صحيحة ، لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت ، وأصبحت أجنبية بمجرد صدور الطلاق ، فلا تكونُ مُحِلاً للطلاق بعد ذلك ، لأنها ليست زوجته ولامُعتَدَتُه . فلو قال لزوجته غير المدخول بها حقيقةً أو حُكماً : أنتِ طالقُ ... أنتِ طالقُ ... أنتِ طالقُ ، وقعت بالأولي فقط طلقة بائنة ، لأن الزوجية قائمة ، أما الثانية والثالثة فهما لغو لايقع بهما شئُ لأنهما صادفتاها وهي ليست زوجته ولامُعتَدته ، حيثُ لاعِدةَ لغير المدخول بها .
وكذلك لايقع الطلاق علي أجنبية لم تربُطهَا بالمُطَلِق زوجية سابقة ، فلو قال لامرأة لم يسبق له الزواج بها أنتِ طالقُ يكون كلامه لغواً لاأثر له ، وكذلك الحُكم فيمن طُلِقت وانتهت عِدتَها ، لأنها بانتهاء العدة تُصبح أجنبية عنه . ومثلُ ذلك المُعتَدة من طلاقٍ ثلاث ، لأنها بعد الطلاق الثلاث تكون قد بانت منه بينونة كبري ، فلايكون للطلاق معني .
الطلاق قبل الزواج

لايقع الطلاق إذا علقهُ علي التزوج بأجنبية ، كأن يقول : إن تزوجت فُلانة فهي طالق ، لِمَا رواه الترمذي عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( لانذر لابن آدم فيما لايملُك ، ولاعِتقُ له فيما لايملك ، ولاطلاق له فيما لايملُك ) قال الترمذي حديثُ حسنٍ صحيح ، وهو أحسن شئٍ رُويَ في هذا الباب ، وهو قولُ أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم وغيرهم ورُويَ ذلك عن عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه ، وبن عباس ، وجابر بن يزيد ، وغير واحد من فقهاء التابعين ، وبه يقول الشافعي . وقال أبو حنيفة في الطلاق المُعلَق : أنه يقع إذا حصل الشرط، سواء عمم المُطلِق جميع النساء أم خصص . وقال مالك وأصحابه : إن عمم جميع النساء لم يلزمه ، وإن خصص لزِمه ، ومثال التعميم أن يقول ، إن تزوجت امرأة فهي طالق ، ومثال التخصيص أن يقول : إن تزوجت فُلانة وذكر امرأة بعينها فهي طالق .
مايقع به الطــــــلاق

يقع الطلاق بكل مايدل علي إنهاء العلاقة الزوجية ، سواء أكان ذلك باللفظ ، أم بالكتابة إلي الزوجة ، أم بالإشارة من الأخرس ، أو بإرسال رسول .
الطـــــــــــلاق باللفظ : واللفظ قد يكون صريحاً ، وقد يكون كتابةً ، فالصريح هو الذي يُفهم من معني الكلام عِند التلفُظ به مثل : أنتِ طالق ، أو مُطلقة ، وكل ماشتُقَ من لفظ الطلاق . وقال الشافعي رضي الله عنه : ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة : الطلاق ، والفُراق ، والسراح ، وهي المذكورة في القرآن الكريم ، وقال بعضُ أهل الظاهِر : لايقع الطلاق إلا بهذه الثلاث ، لأن الشرع إنما هو وارد بهذه الألفاظ الثلاثة ، وهي عبادة ومن شروط اللفظ فوجب الإقتصار علي اللفظ الشرعي الوارد فيها .

والكنــــــــــــــاية : مايحتمل الطلاق وغيره ، مثل : أنتِ بائن ، فهو يحتمل البينونة أي " البُعد والمُفَارقة " عن الزواج ،كما يحتمل البينونة عن الشر . ومثل : أمرك بيدك ، فإنها تحتمل تمليكها عِصمتهَا ، كما تحتمل تمليكها حُرية التصرُف ، ومثل أنتِ عليّ حرام ، فهي تحتمل حُرمة المُتعة بها ، وتحتمل حُرمة إيذائها .
والصـــــــــريح : يقع به الطلاق من غير إحتياج إلي نية تُبين المُراد منه ، لظهور دلالته ووضوح معناه . ويُشترط في وقوع الطلاق الصريح أن يكون لفظُه مُضافاً إلي الزوجة ، كأن يقول : زوجتي طالق ، أو أنتِ طالق ، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، فلو قال الناطق بلفظ الصريح : لم أَرِد الطلاق ولم أقصده ، وإنما أردت معني آخر ، لايُصَدّقُ قضاءُ ، ويقع طلاقه ، ولو قال الناطق بالكناية : لم أنوِ الطلاق ولكن بل نويت معني آخر : يُصَدّق قضاءً ، ولايقع طلاقه لاحتمال اللفظ معني الطلاق وغيره ، والذي يُعين المراد هو النية والقصد وهذا مذهب مالك ، والشافعي لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره : ( أن ابنةَ الجون لما أُدخلت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم ودنا منها ، قالت أعوذُ بالله منك ، فقال لها : عُذتِ بعظيم ، إلحقي بأهلك ) وفي الصحيحين وغيرهما في حديث تَخلُف كعب بن مالك لما قيل له : ( رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل إمرأتك ، فقال : أطلقها ؟ أم ماذا أفعل ؟ قال : بل اعتزِلهَا فلا تقربنّهَا ، فقال لامرأته : إلحقي بأهلك ) فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقاً مع القصد ، ولاتكون طلاقاً مع عدمه .
هل تحريم المرأة يُعتبر طلاقاً

إذا حرّم الرجل إمرأته ، فإما يريد بالتحريم تحريم العين ، أو يريد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعني اللفظ ، بل قصد التسريح . ففي الحالة الأولي لايقع الطلاق ،لما أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( آلي رسول الله صلي الله عليه وسلم من نسائه ، فجعل الحرام حلالاً ، وجعل في اليمين كفّارة ) . وفي صحيح مسلم عن بن عباس رضي الله عنهما قال Sad إذا حَرّمَ الرجل إمرأته ، فهي يمين يُكفِرهَا ) ثم قال : ( لَقَد كَانَ لَكُم فِي رَسولِ اللهِ اُسوَةُ حَسَنَةُ ) الأحزاب 21 . وأخرج النسائي عنه : ( أنه آتاه رجُلُ فقال : إني جعلتُ امرأتي عليَّ حراماً . فقال : كَذِبت ، ليست عليك بحرام ، ثم تلا هذه الآية ( يَاأيُهَا النَبيُّ لِمَ تُحَرّم مَا أَحَلَّ اللهُ لَك تَبتَغّي مَرضَاتِ أَزوَاجِكَ واللهُ غَفوُرٍ رَحِيم * قَد فَرَضَ اللهٌ لَكُم تَحِلَةَ اَيمَانِكُم .. ) التحريم 1,2 هذه الآية مُصرحة بأن التحريم يمين . عليك أغلظ الكفارة : عتقُ رقبة ).
وفي الحالة الثانية يقع الطلاق ، لأن لفظ التحريم كناية كسائر الكنايات .
الحلف بأيمان المسلمين

من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث ، فإنه يلزمه كفارة يمين عند الشافعية ، ولايلزمه طلاق ولا غيره ، ولم يَرِد عن مالك أي شئ ، وإنما الخلاف فيه للمُتأخرين من المالكية فقيل : يلزمه الإستغفار فقط ، والمشهور المُفتي به عندهم : أنه يلزمه كل مااعتُيِدَ الحلفُ به من المسلمين ، وقد جري العُرف في مصر ، أن يكون الحلف المُعتاد بالله وبالطلاق ، وعليه من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث كفارة يمين وبَتُّ من يملك عِصمتَهَا
الطلاق بالكتابة

والكتابة يقع بها الطلاق ، ولو كان الكاتب قادراً علي النُطق ، فكما أن للزوج أن يُطلِق زوجته باللفظ ، فله أن يكتب إليها الطلاق . واشترط الفقهاء : أن تكون الكتابة مُستبينة ، أي بنية واضحة بحيث تُقرأ في صحيفة ونحوها ، ومعني كونها مرسومة ، أي مكتوبة بعنوان الزوجة بأن يكتب إليها : يافُلانة : أنتِ طالق ، فإذا لم يُوجِه الكتابة إليها بأن كتب علي الورقة أنتِ طالق ، أو زوجتي طالق ، فلا يقع الطلاق إلا بالنية ، لاحتمال أنه كتب هذه العبارة من غير قصد الطلاق ، وإنما كتبها لتحسين خطه مثلاً .
إشارة الأخــــــــــرس

الإشارة بالنسبة للأخرس أداة تفهيم ، ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق إذا أشار إشارة تدل علي قصده في إنهاء العلاقة الزوجية ، واشترط بعض الفقهاء ألا يكون عارفاً بالكتابة ولا قادراً عليها ، فلا تكفي الإشارة ، لأن الكتابة أَدَلُّ علي المقصود ، فلا يُعدِل عنها إلي الإشارة إلا لضرورة العجز عنها .
إرسال رسول

ويصح الطلاق بإرسال رسول ليُبَلِغ الزوجة الغائبة بأنها مُطلَقَة ، والرسول يقوم في هذه الحالة مقام المُطَلِق ، ويمضي طلاقه .
وللموضوع بقية إن كان في العمر بقية إن شاء الله
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nohaemad450
عضو مميز
عضو مميز



عدد الرسائل : 328
الدوله : ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 Female31
مزاجي : ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 4910
الاوسمه : ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 Member
  : ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 C13e6510
تاريخ التسجيل : 15/12/2008

ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ُ(( الطــــــــــلاق )) 3   ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 Icon_minitimeالخميس فبراير 12, 2009 3:24 pm

ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 Black_rose_by_maria


اهداء لكل من فكر بهذا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ليالى
عضو ماسي
عضو ماسي
ليالى


عدد الرسائل : 152
الدوله : ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 Female31
مزاجي : ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 210
الاوسمه : ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 Member
  : ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 C13e6510
تاريخ التسجيل : 29/01/2009

ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ُ(( الطــــــــــلاق )) 3   ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 Icon_minitimeالجمعة فبراير 13, 2009 2:57 pm

ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 Ebe
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمر شكرى
مشرف مميز
مشرف مميز



عدد الرسائل : 514
مزاجي : ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 146210
الاوسمه : ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 Vbfs2
  : ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 C13e6510
تاريخ التسجيل : 06/11/2008

ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ُ(( الطــــــــــلاق )) 3   ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 Icon_minitimeالسبت فبراير 14, 2009 4:30 pm

ُ(( الطــــــــــلاق ))  3 330thanksns6[center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ُ(( الطــــــــــلاق )) 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شهدالعين :: الحديث الشريف :: فقة السنة والعبادات-
انتقل الى: