[من المُستحَب أن يتزين الرجل لزوجته ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي ، وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها عليَّ ، لأن الله تعالي قال : ( وَلَهُنَّ مِثلُ الَذيِ عَليهِنَّ بِالمَعرُوف ) البقرة 228 .
قال القرطبي في قول ابن عباس هذا : قال العلماء : أما زينةُ الرجال فعلي تفاوت أحوالهم ، فإنهم يعملون ذلك علي اللبَق والوفاق فربما كانت زينةُ تليقُ في وقت ، ولا تليقُ في وقتٍ آخر ، وزينةُ تليقُ بالشباب ،وزينةُ تليقُ بالشيوخ ولاتليقُ بالشباب .
قال : وكذلك في شأن الكسوة ، ففي هذا كله إبتغاء الحقوق ، فإنما يعمل اللائق والوفاق ، ليكون عند إمرأته في زينة تسًرّهَا ، ويعفها عن غيره من الرجال .
قال : وأما الطيب ، والسواك ، والخلال ، والرمي بالدرن أي " الوسخ " وفضول الشعّر ، والتطهر ، وقلم الأظافر ، فهو بيّن موافِقُ للجميع ، والخِضَاب للشيوخ ، والخاتم للجميع من الشباب والشيوخِ زينةُ ، وهو حُليِ الرجال ، ثم عليه أن يتوخي أوقات حاجتها للرجال فيعفها ويُغنيهَا عن التطلُع إلي غيره ، وإن رأي الرجل علي نفسه عجزاً عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتُقَوّي شَهوَته حتي يعفهَا .
فقد درجَ بعضُ الناس علي تعاطي المخدرات كالحشيش والأفيون وسواها ، واستناموا لها إستنامة لا إفاقة منها ، وهم في الحقيقة جانون علي أنفسهم وعائلاتهم جناية ليست وراءها جناية ، ومن المؤسف أنهم يترخصون في هذا إشباعاً لشهواتهم وخضوعاً لأهوائهم ، وقد ذهب العلماء علي أن الحشيش مُحرّم ، وأن مُتعاطيه يستحق حد شارب الخمر ، وأن مُستحِلُه كافِر مُرتَد عن الإسلام وأن زوجته مُحرمة عليه ، هذا فضلاً عن إضعافه البدن فيفقد نشاطه وقوته .
وإلي لقاء آخر في موضوع آخر