شهدالعين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شهدالعين

أسلامى .. ثقافى ..ترفيهى ..أجتماعى ..أدبى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 (( الإيــــــــــلاء ))

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عمر شكرى
مشرف مميز
مشرف مميز



عدد الرسائل : 514
مزاجي : (( الإيــــــــــلاء )) 146210
الاوسمه : (( الإيــــــــــلاء )) Vbfs2
  : (( الإيــــــــــلاء )) C13e6510
تاريخ التسجيل : 06/11/2008

(( الإيــــــــــلاء )) Empty
مُساهمةموضوع: (( الإيــــــــــلاء ))   (( الإيــــــــــلاء )) Icon_minitimeالخميس يناير 22, 2009 10:51 pm

تعريفـــــــــــــه : الإيلاء في اللُغة الإمتناع باليمين من وطء الزوجة ويستوي في ذلك اليمين بالله ، أو بالصوم ، أو الصدقة ، أو الحج ، أو الطلاق ، وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف ألا يمس إمرأته السنة والسنتين والأكثر من ذلك بقصد الإضرار بها ، فيتركها مُعلَقَة ، لاهي زوجة ولاهي مُطلقة . فأراد الله سبحانه أن يضع حداً لهذا العمل الضار ، فَوقتّه بمدة أربعة أشهر ، يتروي فيها الرجل ، عَلهُ يرجع إلي رُشده ، فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها ، بأن حنث في اليمين ، ولامس زوجته وكَفّر عن يمينه فيها وإلا طلق ، فقال عز من قائل : ( للَذيِنَ يُؤلُوُنَ مِن نِسَائِهِم تَرَبُص أَربَعَةِ أَشهُُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنّ اللهَ غَفُورُ رَحيِمُ * وَإِن عَزَمُوُا الطَلاَق فَإِنّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيِمُ ) البقرة 226,227 يؤلون أي يحلفون ، تربص أي إنتظار ، فاءوا أي رجعوا ،
مدة الإيلاء : إتفق العلماء علي أن من حلف ألا يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر كان مُولِيّاً ، واختلفوا فيمن حلف ألا يمسها أربعة أشهُر : فقال أبو حنيفة وأصحابه : يثبُت له حكم الإيلاء . وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة ، إلي أنه لايثبُت له حكم الإيلاء ، لأن الله جعل له مدة أربعة أشهر ، وبعد إنقضائها إما الفئ وإما الطلاق .
حكم الإيـــــــــلاء : إذا حلف ألا يقرُب زوجته فإن مسها في الأربعة أشهر إنتهي الإيلاء ولزمه كفّارة اليمين ، وإذا مضت المدة ولم يُجامِعها ، فيري جمهور العلماء أن للزوجة أن تطالبه : إما بالوطء وإما بالطلاق ، فإن إمتنع عنها فيري مالك أن للحاكم أن يُطلق عليه دفعاً للضرر عن الزوجة ، ويري أحمد والشافعي وأهل الظاهر أن القاضي لايُطلِق وإنما يُضّيق علي الزوج ويحبسه حتي يُطلقها بنفسه . وأما الأحناف فيرون أنه إذا مضت المدة ولا يُجامعها فإنها تُطَلّق طلقة بائنة بمُجرد مُضّي المدة ، ولا يكون للزوج حق المُراجعة لأنه أساء في إستعمال حقه بامتناعه عن الوطء بغيرِ عُذر ، ففوّت حق زوجته وصار بذلك ظالِماً لها ، ويري الإمام مالِك أن الزوج يلزمه حُكم الإيلاء إذا قصد الإضرار بترك الوطء ، وإن لم يحلف علي ذلك لوقوع الضرر في هذه الحال كما هو واقع في حالة اليمين .
الطــــــــــلاق الذي يَقَع بالإيــــــــلاء : والطلاق الذي يقع بالإيلاء هو طلاق بائن ، لأنه لو كان رجعياً لأَمكَنَ للزوج أن يُجبرهَا علي الرَجعَة ، لأنها حقُ له ، وبذلك لاتتحقق مصلحة الزوجة ، ولايزول عنها الضرر . وهذا مذهب أبي حنيفة ، وذهب مالك والشافعي وسعيد بن المُسَيَب وأبو بكر بن عبد الرحمن إلي أنهُ طلاق رجعيّ ، لأنه لم يقم دليل علي أنهُ بائن ، ولأنه طلاق زوجةٍ مَدحُول بها من غير عَوَضٍ ولا استيفاء عَوَدٍ
عقــــــــــد الزوجة المولَي منها : ذهب الجمهور علي أنّ الزوجة المولي منها تعتّد كسائر المُطلَقَات لأنها مُطَلَقّةُ ، وقال جابر بنُ زيد : لاتلزمهَا عِدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة أشهُر ثلاث حِيَض . قال ابن رُشد : وقال بقوله طائفةُ ، وهو مَرويّ عن ابن عباس ، وحُجَته : أَنّ العِدة إنما وُضِعَت لبراءة الرَحِم ، وهذه قد حصلت لها البراءة .
وإلي لقاء آخر مع حق الزوج علي زوجته .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى فهمي
المدير العام
المدير العام



عدد الرسائل : 939
مزاجي : (( الإيــــــــــلاء )) Busy10
الاوسمه : (( الإيــــــــــلاء )) 110
  : (( الإيــــــــــلاء )) C13e6510
تاريخ التسجيل : 13/03/2008

(( الإيــــــــــلاء )) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (( الإيــــــــــلاء ))   (( الإيــــــــــلاء )) Icon_minitimeالخميس يناير 22, 2009 11:38 pm

(( الإيــــــــــلاء )) Post-19496-1155500579
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(( الإيــــــــــلاء ))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شهدالعين :: الحديث الشريف :: فقة السنة والعبادات-
انتقل الى: