شهدالعين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شهدالعين

أسلامى .. ثقافى ..ترفيهى ..أجتماعى ..أدبى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 (( زواج التحليــــــــــــــــل ))

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عمر شكرى
مشرف مميز
مشرف مميز



عدد الرسائل : 514
مزاجي : (( زواج التحليــــــــــــــــل )) 146210
الاوسمه : (( زواج التحليــــــــــــــــل )) Vbfs2
  : (( زواج التحليــــــــــــــــل )) C13e6510
تاريخ التسجيل : 06/11/2008

(( زواج التحليــــــــــــــــل )) Empty
مُساهمةموضوع: (( زواج التحليــــــــــــــــل ))   (( زواج التحليــــــــــــــــل )) Icon_minitimeالأحد يناير 11, 2009 10:31 pm

وهو أن يتزوج المُطلَقة ثلاَثاً بعد إنقضاء عِدَتهَا ، أو يدخُل بِهَا ثم يُطلقها ليُحلها للزوج الأول .
حُكمُـــــــــــــــه : وهذا النوع من الزواج كبيرةُ من كبائر الإثم والفواحش حَرَمّهُ الله ولعن فَاعله .
1- فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( لَعَنَ الله المُحلَل والمُحَلَل له ) رواه أحمد بسندٍ حسن .
2- وعن عبدُ الله بن مسعود قال : ( لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم المُحَلّل والمُحلّل له ) رواه الترمذي ، وقال هذا حديث حسنٍ صحيح ، وقد رُوُيَ هذا الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم من غير وجه . والعمل علي هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم منهُم عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهم ، وهو قول الفقهاء من التابعين .
3- وعن عُقبة بن عامر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( ألا أُخبِركُم بالتَيس المُستَعَار ؟ قالوا : بلي يارسول الله . قال : هو المُحَلّل ، لَعَنَ الله المُحَلّل ، والمُحَلّل له ) رواه بن ماجه والحاكم ، وأعله أبو زُرعة وأبو حاتِم بالإرسال .
4- وعن بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم سُئِل عن المُحَلّل ، فقال : ( لا ، إِلاَ نِكَاح رغبةٍ ، لا دَلسَةٍ ،ولاَ إستهزاء بكتاب الله عز وجل حَتَي تَذوُقَ عُسيِلَته ) رواه أبو إسحاق الجوزجاني .
5- وعن عمر رضي الله عنه قال : ( لا أُوتِيَ بمُحلّلٍ ولا مُحَلّلٍ له إلا رجمتهُمَا ، فَسُئِلَ ابنه عن ذلك فقال : كلاهُمَا زانٍ ) رواه ابن المُنذِر ، وابن أبي شَيبة ، وعبد الرزاق .
6- وسأل رجل ابن عمر فقال : ماتقول في إمرأة تزوجتها لأُحلها لزوجها ، ولم يأمُرني ولم يعلم ، فقال له ابن عمر Sad لاَ ، إِلاَ نِكَاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكتها ، وإن كَرِهتهَا فارقتهَا ، وإن كُنا نُعِد هذا سِفَاحاً علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ) . وقال : ( لايزالان زانيين وإن مكثَا عشرين سنة إذا عَلِمَأنه يُريد أن يُحِلَهَا ) .
هذه النصوص صريحةُ في بُطلَان هَذا الزواَج وعدم صحته ، لأن اللعن لايكون إلا علي أمر غير جائز في الشريعة ، وهو لايحل المرأة للزوج الأول ، ولو لم يشترط التحليل عند العقد مادام قصد التحليل قائماً ، فإن العبرة بالمقاصِد والنوايا .
قال بن القيم ( ولافرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقائهم بين إشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد ، فإن المقصود في العقود عندهم مُعتبرة ، والأعمالُ بالنيات ، والشرط المُتواطأ عليه الذي دخل عليه المُتعاقِدَان كالملفوظ عندهم ، والألفاظ لاتُرادُ لعينها ، بل للدلالة علي المعاني ، فإذا ظهرت المعاني والمقاصِد ، فلا عِبرة بالألفاظ لأنها وسائل ، وقد تحققت غايتها فترتبت عليها أحكامها ، وكيف يُقال : إن هذا زواج تحلُ به الزوجة لزوجها الأول ، مع قصد التوقيت ، وليس له غرض في دوام العِشرة ، ولا مايُقصد بالزواج من التناسل ، وتربية الأولاد وغيرُ ذلك من المقاصد الحقيقية لتشريع الزواج ، إن هذا الزواج الصوري كَذِبُ وخِداع لم يشرعه الله في دين ، ولم يُبحهُ لأحد ، وفيه المفاسد والمضار مالا يخفي علي أحد ) .
قال بن تيمية : ( ديِنُ الله أزكي وأطهر من أن يحرّم فرجاً من الفروج حتي يُستعَار له تيسُ من التيوس ، لاَيرغَبُ في نِكَاحه ولاَ مُصاهرته ، ولا يُرادُ بقاؤه مع المرأة أصلاً ، فينزوِ عليها ، وتحلُ بذلك ، فإن هَذا سِفاحُ وزِنيَ ، كما سماه أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فكيف يكون الحرام مُحَلّلاً ؟ أم كيف يكون الخبيث مطيباً ؟ أم كيف يكون النَجَس مُطَهَراً ؟ وغير خافٍ علي من شرحَ الله صدره للإسلام ونَوّر قلبه بالإيمان أن هَذا من أقبح القبائِح التي لاتأتي بِهَا سياسة عاقِلٍ ، فضلاً عن شرائِع الأنبياء لاسيمَا أفضل الشرائع وأشرف المناهِج ) .
هَذا هو الحق ، وإليه ذهب مالِك ، وأحمد ،والثوري ، وأهل الظاهِر ، وغيرَهُم من الفقهاء ، منهم الحسن ، والنخعي ، وقتادة ، والليث ، وابن المُبارك .
قال الشافعي : المُحَلّل الذي يفسد نكاحه هو من يتزوجها ليُحلها ثم يُطلقها ، فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح .
الــــــــــــــزواج الذي تحل به المُطلَقة للزوج الأول : إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات فلا تحلُ له مُراجعتها حتي تتزوج بعد إنقضاء عدتها زوجاً آخر زواجاً صحيحاً لا بقصد التحليل . فإذا تزوجها الثاني زواج رغبة ، ودخل بها دخولاً حقيقياً حتي ذاق كل منهما عُسيلة الآخر ، ثم فارقها بطلاق أو موت ، حَلَ للأول أن يتزوجها بعد إنقضاء عِدتَهَا ، روي الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم عن عائشة : ( جاءت إمرأة رفاعة القُرَظِي إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : إني كُنت عند رفاعة فطلقني ، فَبَتّ طلاقي ، فتزوجني عبد الله بن الزُبير ، ومامعه إلا مثل هدية الثوب ، فتبسم النبي صلي الله عليه وسلم وقال : أتُريدين أن ترجعي إلي رِفَاعة ؟ لا ، حتي تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك ) . وذوق العُسيلة كُناية عن الجِمَاع . ويكفي في ذلك إلتقاء الختانين الذي يُوجِب الحد والغُسل ، ونزل في ذلك قول الله تعالي : ( فَإِن طَلَقَهَا فَلاَ تَحِلُ لَهُ مِن بَعدُ حَتّي تَنكِحَ زَوجَاً غَيرَهُ فَإِن طَلّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيِهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنّا أَن يُقيِمَا حُدودَ اللهِ ) البقرة 23 . وعليَ هَذا فِإنَ المرأة لاتحل للأول إلا بهذه الشروط .
1- أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحاً .
2- أن يكون زواج رغبة .
3- أن يدخل بها دخولاً حقيقياً بعد العقد ، ويذوقَ عُسيلتها وتذوق عُسيلته .
حكمـــــــــة ذلك : قال المفسرون والعلماء في حكمة ذلك : إنه إذا عَلِمَ الرجل أن المرأة لاَتحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات إلا إذا نكحت زوجاً غيره فإنه يرتدع ، لأنه مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم ، ولاسيما إذا كان الزوج الآخر عدواً أو مُناظِراً للأول .
وزاد علي ذلك صاحب المنار فقال في تفسيره ( إن الذي يُطلِق زوجته ، ثم يشعر بالحاجة إليها فيرتجعها نادِمَاً علي طلاقها ، ثم يمقت عِشرتها بعد ذلك فَيُطلقهَا ، ثم يبدو له ويترجح عنده عدم الإستغناء عنها ، فَيرتجعها ثانيةً ، فإنه يتم له بذلك اختبارها ، لأن الطلاق الأول ربما جاء من غير روية تامةٍ ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته إلي إمرأته ، ولكن الطلاق الثاني لايكون كذلك ، لأنه لايكون إلا بعد الندم علي ماكان أولاً ، والشعور بأنه كان خطأ ، ولذلك قلنا أن الإختبار يتم به . فإذا هو راجعها بعده كان ذلك ترجيحاً لإمساكها علي تسريحها . ويبعد أن يعود إلي ترجيح التسريح بعد أن رآه بالإختبار التام مرجوحاً . فإذا هو عاد وطلق ثالثةً ، كان ناقص العقل والتأديب . فلا يستحق أن تُجعل المرأة كرة في يده يقذفها متي شاء تقلُبه ويرتجعها متي شاء هواه ، بل يكون من الحكمة أن تَبِيِنًَ منه ويخرج أمرها من يده ، لأنه عُلِمَ أن لاثقة بالتئامها وإقامتها حدود الله تعالي، فإن إتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبةٍ ، واتفق أن طلقها الآخر أو مات عنها ، ثم رغب فيها الأول وأحب أن يتزوج بها ، وقد علِم أنها صارت فراشاً لغيره - ورضيت هي العودة إليه ، فإن الرجاء في التئامها وإقامتها حدود الله تعالي يكون حينئذٍ قوياً جداً ، ولذلك أُحِلّت له بعد العدة )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nohaemad450
عضو مميز
عضو مميز



عدد الرسائل : 328
الدوله : (( زواج التحليــــــــــــــــل )) Female31
مزاجي : (( زواج التحليــــــــــــــــل )) 4910
الاوسمه : (( زواج التحليــــــــــــــــل )) Member
  : (( زواج التحليــــــــــــــــل )) C13e6510
تاريخ التسجيل : 15/12/2008

(( زواج التحليــــــــــــــــل )) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (( زواج التحليــــــــــــــــل ))   (( زواج التحليــــــــــــــــل )) Icon_minitimeالثلاثاء يناير 13, 2009 7:14 am

سلمت يداك
وربنا يعطيك العافيه



(( زواج التحليــــــــــــــــل )) 388gi2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
إسمهان
عضو جديد
عضو جديد



عدد الرسائل : 73
الدوله : (( زواج التحليــــــــــــــــل )) Female31
مزاجي : (( زواج التحليــــــــــــــــل )) 4410
  : (( زواج التحليــــــــــــــــل )) C13e6510
تاريخ التسجيل : 22/11/2008

(( زواج التحليــــــــــــــــل )) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (( زواج التحليــــــــــــــــل ))   (( زواج التحليــــــــــــــــل )) Icon_minitimeالثلاثاء يناير 13, 2009 4:25 pm

لا حوله ولا قوة الا بالله

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(( زواج التحليــــــــــــــــل ))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» (( زواج الـــــــــــــزانية ))
» زواج الأقارب
» زواج النبي من السيدة خديجة
» شبهه..قصة زواج الطفلة عائشة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شهدالعين :: الحديث الشريف :: فقة السنة والعبادات-
انتقل الى: