شهدالعين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شهدالعين

أسلامى .. ثقافى ..ترفيهى ..أجتماعى ..أدبى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 (( الشهادة علي الرِضـــــــاع ))

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عمر شكرى
مشرف مميز
مشرف مميز



عدد الرسائل : 514
مزاجي : (( الشهادة علي الرِضـــــــاع )) 146210
الاوسمه : (( الشهادة علي الرِضـــــــاع )) Vbfs2
  : (( الشهادة علي الرِضـــــــاع )) C13e6510
تاريخ التسجيل : 06/11/2008

(( الشهادة علي الرِضـــــــاع )) Empty
مُساهمةموضوع: (( الشهادة علي الرِضـــــــاع ))   (( الشهادة علي الرِضـــــــاع )) Icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 11:24 am


شهادة المرأة الواحِدة مقبولة في الرِضَاع ، إذا كانت مَرضّية لِمَا رواه عُقبة بن الحارث ( أنه تزوج أم يحيي بنت أبي إهاب فجاءت أَمَةُ سوداء وقالت : قد أرضعتَكُما ، قال فذكرتُ ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم .قال : فتنحيتُ فذكرت ذلك له، فقال : وكيف وقد زعمت أنها أرضعتَكُمَا ؟ فنهاهُ عنها ) . إحتج بهذا الحديث طاوس ، والزُهَري ، وابن أبي ذئب ، والأوزاعي ، ورواية عن أحمد. علي أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع . وذهب العلماء أنه لايكفي في ذلك شهادة المُرضعة ، لأنها شهادةُ علي فعل نفسها .
وقد أخرج أبو عُبيد عن عمر ، والمُغيرة بن شُعبة ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أنهم امتنعوا عن التفرقة بين الزوجين بذلك . فقال عمر رضي الله عنه : ( فَفَرّق بينهُمَا إن جاءت بَينة وإلا فَخَلُ بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزهَا ) أي يتورعا . ولو فُتِحَ هذا الباب لم تشأ إمرأةُ أن تُفرِق بين زوجين إلاَ فعلت . ومذهب الأحناف أن الشهادة علي الرضاع لابد فيها من شهادة رجلين ، أو رجُلُ وامرأتين ، ولايُقبَل فيها شهادة النساء وحدَهُن ، لقول الله عز وجل : ( واستَشهِدوا شَهِيدَين مِن رِجَالِكُم فَإِن لَم يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلُ وامرَأَتَان مِمَن تَرضَون مِنَ الشُهَدَاء ) البقرة 282 . وروي البيهقي ( أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة شَهِدَت علي رجل وامرأته أنها أرضعتهُما ، فقال : لا ، حتي يشهد رجلان أو رجلاً وامرأتان ) . وعن الشافعي رضي الله عنه : أنه يثبُت بهذا ، وبشهادة أربع من النساء ، لأن كل إمرأتين كرجل ، ولأن النساء يطلعن علي الرِضاع غالِبَاً كالولادة . وعند مالك : تُقبل فيه شهادة إمرأتين بشَرط فشوّ قولهما بذلك قبل الشهادة .. قال بن رُشد : وحمل بعضهُم حديثُ عُقبة ابن الحارِث علي الندب جمعاً بينهُم وبين الأصول ، وهو أشبه ، وهي روايةُ عن مالِك .
أبوّ زوج المُرضع للرَضيـــــــــــع : إذا أرضعت إمرأة رضيعاً صار زوجها أبّاً للرضيع ، وأخوه عَمّاً له لِمَا تقدم من حديث حُذيفة ، وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( ائذني لأفلح أخي أبي القُعَيس فإنه عمّك ) . وكانت إمرأته أرضعت عائشة رضي الله عنها . وسُئِلَ ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخري غُلاَماً : أيحلُ للغُلام أن يتزوج الجارية ؟ قال : لا ، اللقاح واحدُ . وهذا رأي الأئمة الأربعة ، والأوزاعي ، والثوري . وممن قال به من الصحابة علي ، وابن عباس رضي الله عنهما .
التســـــــــــاهل في أمر الرضــــــــاع : كثيرُ من الناس يتساهل في أمر الرضاع فيُرضعون الولد من امرأة أو من عدة نسوة ، دون عناية بمعرفة أولاد المُرضعة وأخواتها ، ولا أولاد زوجها من غيرها ،وإخوته ، ليعرفوا مايترتب عليهم في ذلك من الأحكام ، كَحُرمة النِكَاح ، وحقوق هذه القرابة الجديدة التي جعلها الشارع كالنسب ، فكثيراً مايتزوج الرجل أخته في الرضاع ، أو عمته ، أو خالته من الرضاعة ، وهو لايدري ، والواجب الإحتياط في هذا الأمر ، حتي لايقع الإنسان في المحظور .
حِكمــــــــــة التحــــــــــريم : قال صاحب المنار في تفسيره : إن الله جعل بين الناس ضروباً من الصلة يتراحمون بها ، ويتعاونون علي دفع المضار وجلب المنافع ، وأقوي هذه الصِلاَت صِلة القرابة ، وصِلة الصِهر ، ولكل واحدةٍ من هاتين الصلَتين درجات مُتفَاوتة . فأما صِلة القرابة فأقواها مايكون بين الأولاد والوالدين من العاطفة والأَريَحيّة . فمن إكتنه السر في عطف الأب علي ولده يجد في نفسه داعيةُ فِطرية تدفعه إلي العناية بتربيته إلي أن يكون رجلُ مثله ، فهو ينظر إليه كنظره إلي بعض أعضائه ، ويعتمد عليه في مُستقبَل أيامه ، ويجد في نفس الولد شعوراً بأن أباه كان منشأ وجوده ، ومُمِد حياته ، وقوام تأديبه ، وعنوان شرفه ، وبهذا الشعور يحترم الإبن أباه ، وبتلك الرحمة والأريحية يعطف الأب علي إبنه ، ويساعده . هذا ماقاله الإمام محمد عبده .
ولايخفي علي إنسان أن عاطفة الأم الوالدية أقوي من عاطفة الأب ، ورحمتها أشد من رحمته ، وحنانها أرسخ من حنانه ، لأنها أرق قلباً ، وأدق شعوراً ، وأن الولد يتكون جنيناً من دمها ، الذي هو قوام حياتها ثم يكون طفلاً يتغذي من لبنها ، فيكون له مع كل مصة من ثديها عاطفةُ جديدةُ ، يَستلّها من قلبها ، والطفل لايحب أحداً في الدنيا قبل أمه ، ثم أنه يحب أباه ، ولكن دون حُبه لأمه ، وإن كان يحترمه أشد مما يحترمها ، أفليس من الجناية علي الفِطرة أن يزاحم هذا الحب العظيم بين الوالدين والأولاد حُب إستمتاع الشهوة ، فيزحمه ويُفسِده . وهو خيرُ مافي هذه الحياة ؟ بلي ، ولأجل هذا كان تحريم نِكاح الأمهات هو الأشد المُقدَم في الآية ، ويليه تحريم البنات . ولولا ماعُهِدا في الإنسان من الجناية علي الفِطرة والعبث بها والإفساد فيها لكان لسليم الفِطرة أن يتعجب من تحريم الأمهات والبنات ، لأن فِطرته تشعر بأن النزوع إلي ذلك من قبيل المُستحيلات . وأما الإخوة والأخوات فالصِلة بينهُما تُشبه الصِلة بين الوالدين والأولاد من حيث أنهم كأعضاء الجسد الواحِد ، فإن الأخ والأخت من أصل واحد يستويان في النسبة إليه من غير تفاوت بينهُما، ثم أنهما ينشأن في حجرٍ واحد ، علي طريقة واحدة في الغالب ، وعاطفة الأخّوة بينهما مُتكَافئة ، ، ليست أقوي في أحدهما منها في الآخر ، كقوة عاطفة الأمومة والأبوة علي عاطفة البنوة ، فلهذه الأسباب يكون أنسُ أحدهما بالآخر أنسُ مساواة لايُضاهيه أنسُ لآخر ، إذلايوجد بين البشر صِلة أخري فيها هذا النوع من المساواه الكامِلة ، وعواطِف الود والثقة المُتبادلة .
ويُحكي أن امرأة شفعت عند الحجاج في زوجها وابنها وأخيها ، وكان يريد قتلهم ، فشفعها في واحِدٍ منهم ، وأمرها أن تختار من يبقي ، فاختارت أخاها ، فسألها عن سبب ذلك فقالت : ( إن الأخ لاعِوَضَ له ، وقد مات الوالدان ، وأما الزوج والولد فيمكن الإعتياض عنهما بمثلهما ). فأعجبه هذا الجواب وعفا عن الثلاثة ، وقال : ( لو اختارت المرأة غير الأخ لَمَا أبقيت لها أحداً) وجملة القول : أن صِلة الأخوّة صِلة فِطرية قوية ، وأن الإخوة والأخوات لايشتهي بعضهم التمتُع ببعض ، لأن عاطفة الأخّوة تكون هي المُسيطرة علي النفس بحيث لايبقي لسواها معها موضع مَاسَمَت الفِطرة . فقضت حِكمة الشريعة بتحريم نكاح الأخت حتي يكون لمُعتّلي الفِطرة منفذُ لاستبدال داعية الشهوة بعاطِفة الأخوّة ، وأما العمات والخالات فهُنَ من طينة الأب والأم . وفي الحديث : (عمُ الرجل صنو أبيه ) أي هما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة .
ولهذا المعني الذي كانت به صلة العمومة من صلة الأبوة ، وصلة الخؤولة من صلة الأمومة - قالوا : إن تحريم الجِدات مُندَرِج في تحريم الأمهات وداخلُ فيه ، فكان من محاسِن دين الفِطرة المحافظة علي صلة العمومة والخؤولة ، والتراحم والتعاون بها ، وأن لاتنزوِ الشهوة عليها ، وذلك بتحريم نكاح العمات والخالات ، وأما بنات الأخ وبنات الأخت ، فهما من الإنسان بمنزلة بناته ، حيث أن أخاه وأخته كنفسه ، وصاحب الفِطرة السليمة يجد لهما هذه العاطفة من نفسه ، وكذا صاحب الفِطرة السقيمة ، إلا أن عاطفة هذا تكون كفِطرته في سقَمها . نعم إن عطف الرجل علي بنته يكون أقوي لكونها بِضعةُ منه ، نَمَت وترعرعت بعنايته ورعايته ، وأُنسهُ بأخيه واُخته يكون أقوي من أُنسهُ ببناتهِما ، لِما تقدم . وأما الفرق بين العمات والخالات ، وبين بنات الإخوة والأخوات ، فهو أن الحب حب عطفٍ وحنان ، والحب لأولئك حب تكريم واحترام . فهما من حيثُ البعد عن مواقع الشهوة ، مُتكَافئان ، وإنما قُدّم في النُظم الكريم ذِكرُ العمات والخالات ، لأن الإدلاء بهما من الآباء والأمهات ، فصِلتهما أشرف وأعلي من صِلة الإخوة والأخوات .
هذه أنواع القرابة القريبة التي يتراحم الناس ويتعاطفون ويتوادون ويتعاونون بها وبما جعل الله لها في النفوس من الحب والحنان والعطف والإحترام ، فَحرّم الله فيها النكاح لأجل أن تتوجه عاطِفة الزوجية ومحبتها إلي من ضعفت الصلة الطبيعية أو النسبية بينهم ، كالغرباء والأجانب ، والطبقات البعيدة من سُلالة الأقارب ، كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، وبذلك تتجدد بين البشر قرابة الصِهر التي تكون في المودة والرحمة كقرابة النسب ، فتتسع دائرة المحبة والرحمة بين الناس ، فهذه حِكمة الشرع الروحية في مُحرمات القرابة . ثم قال : إن هُنَالِك حكمة جسدية حيوية عظيمة جداً ، وهي أن تزوج الأقارب بعضهم ببعض يكون سبباً لضعف النسل ، فإذا تسلسلت واستمرت بتسلسل الضعف والضوّي فيه إلي أن ينقطع ، ولذلك سببان : أحدهُما : وهو الذي أشار إليه الفقهاء ، أن قوة النسل تكون علي قدر قوة داعية التناسُل في الزوجين ، وهي الشهوة . وقد قالوا : إنها تكون ضعيفة بين الأقارب . وجعلوا ذلك عِلةُ لكراهية تزوج بنات العم وبنات العمة ، إلي آخره . وسبب ذلك : أن هذه الشهوة شعورُ في النفس ، يُزاحمه شعور عواطِف القرابة المُضاد له ، فإما أن يُزيله ، وإما أن يُزلزِله ويُضعفه .
والسبب الثاني يعرفه الأطباءُ ، وإنما يظهر للعامة بمثال تقريبي معروف عند الفلاحين ، وهو أن الأرض التي يتكرر زرع نوع واحد من الحبوب فيها ، يُضعِف هذا الزرع فيها مرةً أُخري ، إلي أن ينقطع ، لقلة المواد التي هي قوام غذائه ، وكثرة المواد الأخري التي لايتغذي منها ، ومزاحمتها لغذائه أن يخلص له ، ولو زُرِعَ ذلك الحَبُ في أرض أخري وزُرِعَ في هذه الأرض نوعُ آخر لنما كلٍ منهما . بل ثبت عند الزراع أن إختلاف الصنف من نوعٍ واحد من أنواع البذور يُفيد ، فإذا زرعو حِنطة في أرض ، وأخذوا بذراً من غلتها فزرعوه في تلك الأرض يكون نموه ضعيفاً وغلته قليلة . وإذا أخذوا البذر من حِنطة أخري وزرعوه في تلك الأرض يكون أنمي وأزكي ، كذلك النساء حرثُ كحرث الأرض ، يُزرع فيهن الولد ، وطوائف الناس كأنواع البذار وأصنافه ، فينبغي أن يتزوج أفراد كل عشيرة من أخري ليَزكوا الولد وينجب فإن الولد يرث من مزاج أبويه ومادّة أجسادهما ، ويرث من أخلاقهما وصفاتهما الروحية ويُباينهُما في شئ من ذلك ، فالتوارث والتباين سُنتّان من سُنن الخليقة ، ينبغي أن تأخذ كل واحِدةٍ منهما حظها لأجل أن ترتقي السلائل البشرية ويتقارب الناس بعضهم ببعض ويُستَمَد بعضهم القوة والإستعداد من بعض ، والتزوج من الأقربين يُنافي ذلك . فثبت بما تقدم كله أنه ضار بدناً ونفساً ، مُنافٍ للفِطرة ، مُخِلُ بالروابط الإجتماعية ، عائق لارتقاء البشر . وقد ذكر الغزالي في الأحياء : أن الخِصال التي تُطلَب مراعتها في المرأة ألاَ تكون من القرابة القريبة . قال فإن الولد يُخلَق ضاوياً أي نحيفاً وأورد في ذلك حديثاً لا يصح .ولكن روي إبراهيم الحربي في غريب الحديث أن عمر قال لآل السائب ( إغتربوا لاتضووا ) أي تزوجوا الغرائب لئلا تجيئ أولادكم نِحافاً ضِعَافاً . وعلل ذلك الغزالي بقوله Sad إن الشهوة تنبعث بقوة الإحساس بالنظر أو اللمس ، وإنما يقوي الإحساس بالأمر الغريب الجديد ، فأما المعهود الذي دام النظر إليه ، فإنه يضعف الحس عن تمام إدراكه والتأثر به ، ولاتنبعث به الشهوة )
حكمـــــــــــة التحريم بالرضــــــــاع : أما حكمة التحريم بالرضاعة ، فمن رحمته تعالي بنا أن وسع لنا دائرة القرابة بإلحاق الرِضاع بها ، وأن بعض بدن الرضيع يتكون من لبن المرضع ، وأنه بذلك يرث منها ولدها الذي ولدته
حكمــة التحريم بالمُصاهرة : وحكمه تحريم المُحرمات بالمُصاهرة أن بنت الزوجة وأمها أولي بالتحريم ، لأن زوجة الرجل شقيقة روحه ، بل مقومة ماهيته الإنسانيه ومتممتها ، فينبغي أن تكون أمها بمنزلة أمه في الإحترام ، وُيقبَح جداً أن تكون ضُرة لها ، فإن لُحمَة المُصاهرة كالُحمة النسب .. فإذا تزوج الرجل من عشيرة صار كأحد أفرادها ، وتجددت في نفسه عاطِفة مودة جديدة لهم . فهل يكون سبباً للتغايُر والضرار بين الأم وبنتها ؟ كلا .. إن ذلك يُنافي حكمة المُصاهرة والقرابة ويكون سبب فساد العشيرة ، فالموافِق للفِطرة ، الذي تقوم به المصلحة ، هو أن تكون أم الزوجة كأم الزوج وبنتها التي في حجره كابنته من صُلبه ، وكذلك ينبغي أن تكون زوجة إبنه بمنزلة إبنته ، ويوجه لها العاطفة التي يوجهها لبنته ، كما يُنزِل الأبن زوجة أبيه منزلة أمه ، وإذا كانت رحمة الله وحكمته أن حرّم الجمع بين الأختين ومافي معناهما لتكون المُصاهرة لُحمة مودة غير مشوبة بسبب من أسباب الضِرار والنّفرة ، فكيف يُعقَل أن يُبيح نكاح من هي أقرب إلي الزوجة ، كأمها ، أو بنتها ، أو زوجة الوالد للولد ؟ وقد بين لنا أن حكمة الزواج هي سكون نفس كل من الزوجين إلي الآخر ، والمودة والرحمة بينهما وبين من يلتحم معهما بلُحمة النسب فقال : ( وَمِن آيَاتِه أَن خَلَقَ لَكُم مِن أنفُسِكُم أزوَاجَاً لِتَسكُنُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ بينَكُمَا مَوَدَةً وَرَحمة ) الروم 21 ، فقيد سكون النفس الخاص بالزوجية ، ولم يُقيد المودة والرحمة ، لأنها تكون بين الزوجين ، ومن يلتحم معهما بلحمة النسب ، وتزداد وتقوي بالولد .
وإلي لقاء آخر مع المُحرمات مؤقتاً .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى فهمي
المدير العام
المدير العام



عدد الرسائل : 939
مزاجي : (( الشهادة علي الرِضـــــــاع )) Busy10
الاوسمه : (( الشهادة علي الرِضـــــــاع )) 110
  : (( الشهادة علي الرِضـــــــاع )) C13e6510
تاريخ التسجيل : 13/03/2008

(( الشهادة علي الرِضـــــــاع )) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (( الشهادة علي الرِضـــــــاع ))   (( الشهادة علي الرِضـــــــاع )) Icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 12:01 pm

(( الشهادة علي الرِضـــــــاع )) Qa2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(( الشهادة علي الرِضـــــــاع ))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نتائج إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات
» سخطها حجب لسانه عن الشهادة ورضاها أطلق لسانه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شهدالعين :: الحديث الشريف :: فقة السنة والعبادات-
انتقل الى: