شهدالعين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شهدالعين

أسلامى .. ثقافى ..ترفيهى ..أجتماعى ..أدبى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 (( المُحرمات من النســاء))

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عمر شكرى
مشرف مميز
مشرف مميز



عدد الرسائل : 514
مزاجي : (( المُحرمات من النســاء)) 146210
الاوسمه : (( المُحرمات من النســاء)) Vbfs2
  : (( المُحرمات من النســاء)) C13e6510
تاريخ التسجيل : 06/11/2008

(( المُحرمات من النســاء)) Empty
مُساهمةموضوع: (( المُحرمات من النســاء))   (( المُحرمات من النســاء)) Icon_minitimeالثلاثاء يناير 13, 2009 6:46 pm

ليست كل إمرأة صالحة للعقد عليها بل يُشتَرَط في المرأة التي يُراد العقد عليها أن تكون غير مُحرَمة علي من يُريد التزوج بها ، سواء أكان هذا التحريم مؤبداً أو مؤقتاً ، والتحريم المُؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات ، والتحريم المؤقت يمنع المرأة من التزوج بها مادامت علي حالة خاصة قائمة بها ، فإن تغير الحال وزال التحريم الوقتي صارت حلالاً .
وأسباب التحريم المؤبدة هي :-
1- النسب 2- المُصاهرة 3- الرِضـــــــاع .
وهي المذكورة في قول الله عز وجل ( حُرِمَت عَلَيكُم أُمّهَاتُكُم وبنَاتُكم وأَخَواتُكُم وعَمّاتُكُم وَخَالاَتُكُم وَبنَاتُ الأخِ وبنَاتُ الأُخِتِ وأُمَهَاتُكُم اللاَتِي أَرضَعنَكُم وأَخوَاتُكُم مِنَ الرَضَاعة وأُمَهَاتِ نِسائِكُم وَربَائِبكُم اللاَتي في حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُم اللاَتي دَخَلتُم بِهِنّ فإِن لَم تَكُونوَا دَخَلتُم بِهِنّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُم وَحَلاَئِلُ أَبَنَائِكُم اَلَذيِنَ مِن أَصلاَبِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَين إِلاَ مَاقَد سَلَف ) النساء 23
والمُؤَقتـــــــــــــة تنحصر في أنواع وهذا بيان كل منها :-
( المُحرمـــــــات مؤبداً )
1- المُحرمات من النسب هُنّ:
1- الأُمهَـــــــــات 2- البنـــات 3- الأَخـــــوات 4- العمـــات 5- الخــــالات 6- بنات الأخ 7- بنــات الأُخت .
والأُم : إسمُ لكُل أُنثي لها عليك ولادةُ ، فيدخل في ذلك : الأم ، وأمهاتها ، وجداتها ،وأم الأب، وجداته ، وإن عَلَون ، والبنت : إسم لكل أُنثي لك عليها وِلاَدةُ أو كل أنثي يرجع نسبهَا إليك بالولادة بدرجة أو درجات . فيدخل بذلك بنت الصُلب وبناتها . والأخت : إسم لكل أُنثي جاورتك في أصليك أو في أحدهما . والعمة : إسم لكل أُنثي جاورت أباك أو جدك في أصليه أو أحدهما وقد تكون العمة من جهة الأم ، وهي أخت أبي أمك . والخالة : إسم لكل أُنثي شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما . وقد تكون من جهة الأب ، وهي أخت أم أبيك . وبنت الأخ : إسم لكل أُنثي لأخيك عليها ولادة ، بواسطة أو مباشرة . وكذلك بنت الأخت .
2- المُحرمات بسبب المُصاهرة هُنّ :
1- أم زوجته ، وأم أمها ، وأم أبيها ، وإن عَلَت ، لقول الله تعالي ( وأُمَهَاتُ نِسَائِكُم ) النساء 23 ، ولاَ يُشتَرَط في تحريمها الدخول بها ، بل مُجرد العقد عليها يُحرمها .
2- وإبنة زوجته التي دخل بها . ويدخل في ذلك بنات بناتها ، وبنات أبناءها ، وإن نزلن ، لأنهن من بناتها لقوله تعالي ( وَربَائِبكُم اللاَتي في حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُم اللاَتي دَخلتُم بِهِنّ فإِن لَم تَكُونُوا دَخَلتُم بِهِنّ فلاَجُنَاحَ عَلَيكُم ) النساء 23 . والربائِب : جمع ربيبة وربيبُ الرجُل ولد إمرأته من غيره . سُمِيَ ربيباً له لأنهُ يُربِهِ كمَا يُربي ولده . وقوله ( اللاَتي في حُجُورِكُم ) وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة ، وهي أن تكون في حِجر زوج أمها ، وليس قيداً ، وعند الظاهرية أنه قيدُ ، وأن الرجل لاتُحرّم عليه ربيبته ، أي إبنة إمرأته إذا لم تكن في حِجره ، وَرُويَ هذا عن بعض الصحابة .
فعن مالك بن أوس قال : ( كان عِندي إمرأة فَتوفيت وقد ولدت لي فحزنت عليها ، فلقيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : مالَك ؟ فقلتُ : توفيت المرأة ، فقال : ألهَا بِنت ؟ قلتُ : نعم ، وهي بالطائِف . قال : كانت في حِجرَك ؟ قلتُ: لاَ ، قال : أنكحها ، قلتُ : فأين قولُ الله تعالي : ( ورَبَائِبكُم اللاَتي فيِ حُجُورِكُم ) ؟ قال : إنها لم تكن في حِجرَك ، إنما ذلك إن كانت فِي حِجرَك .
ورد جمهور العلماء هذا الرأي وقالوا : إن حديث علي هذا لايَثبُت ، لأنه من رواية إبراهيم بن عُبيد ، عن مالك بن أوس ، عن علي رضي الله عنه. وإبراهيم هذا لا يُعرَف ، وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف .
3- زوجة الإبن ، وبنت إبنه، وبنت بنته ، وإن نزلن ، لقوله تعالي ( وَحَلاَئِلُ أبنَائِكُم اَلَذيِنَ مِن أَصلاَبِكُم ) والحلائل جمع حليلة ، وهي الزوجة ، والزوج الحليل .
4- زوجةُ الأب : يَحرُمُ علي الإبن التزوج بحليلة أبيه ، بمجرد عقد الأب عليها ،ولو لم يدخل بها ، وكان هذا النوع من الزواج فاشياً في الجاهلية وكانوا يسمونه زواج المقت أي البُغض ، وسميَ الولد منها مقيتاً ، مَقتِياً ، وقد نهي الله عنه وذمه ونَفرَ منه . قال الإمام الرازي : مراتِب القُبح ثلاث : القُبح العقلي ، والقُبح الشرعي ، والقُبح العادي . وقد وصف الله هذا النِكاح بكل ذلك حيثُ قال الله تعالي ( ولاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ أَبَاؤُكُم مِن النِسَاء إِلاَ ماقد سَلَف إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقتاً وسَاءَ سبيلاً ) . فقولِه سُبحَانهُ : ( فَاحِشَةً ) إشارة إلي مَرتَبة قُبحِهِ العَقلِي ، وقوله تعالي : ( وَمَقتَاً ) إشارة لمرتبة قُبحهُ الشَرعيِ ، وقوله تعالي : ( وسَاءَ سَبِيلاً ) إشارة إلي مرتبة قُبحهُ العادي . وقد روي ابن سعد عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الآية ، قال : كان الرجل إذا توفي عن إمرأته كان إبنه أحقُ بِهَا أن ينكحهَا إذا شاء ، إن لم تَكُن أمه ، أو يُنكِحهَا مَن شاء ، فلما مات أبو قيس ابن الأَسَلت قام ابنه مُحصنُ فَوَرِث نِكَاح إمرأته ولم يُنفِق عليها ولم يُوَرِثهَا من المال شيئاً ، فأتت النبي صلي الله عليه وسلم وذكرت له ذلك ، فقال : ( ارجعي لعل الله يُنَزِل فيكِ شيئاً ) فنزلت الآية : ( ولاَتَنكِحُوا مَانَكَحَ آَباؤُكُم مِنَ النِسَاءِ إِلاَ مَا قد سَلَف إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةً ومَقتَاً وَسَاءَ سَبيِلاً ) النساء 22 . ويري الأحناف أن من زني بامرأة ، أو لمسها ، أو قبلها ، أو نظر إلي فرجها بشهوة ، حَرُمَ عليه أصولها وفروعها ، وتُحَرّم هي علي أصوله وفروعه ، إذ أن حُرمَة المُصاهرة تثبُت عِندَهُم بالزني ، ومثله مُُقدماته ودواعيه . قالوا : ولو زني الرجل بأم زوجته أو ببنتها حَرُمَت عليه حُرمة مؤبدة . ويري جمهور العلماء أن الزني لاتَثبُت به حُرمة المُصاهرة ، واستدلوا علي هذا بما يأتي :
1- قول الله تعالي ( وَأُحِلَ لَكُم ماَوَرَاءَ ذَلِكُم ) النساء 24 فهذا بيان بما يحِلُ من النساء بعد بيان مَاحُرِمَ منهن ، ولم يذكر أن الزني من أسباب التحريم .
2- روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم سُئِلَ عن رجل زني بامرأة ، فأراد أن يتزوجها أو إبنتها . فقال صلي الله عليه وسلم : ( لايُحرّمُ الحرامُ الحلال ، إنما يُحَرّمُ ماكان بنكاحٍ ) رواه بن ماجه عن ابن عمر .
3- إن ماذكروه من الأحكام في ذلك هو مما تمس إليه الحاجة ، وتعُم به البلوي أحياناً ، وما كان الشارع ليسكُت عنه ، فلا ينزل به قرآنُ ، ولا تمضي به سُنة ، ولايصح فيه خبر ، ولا أثر عن الصحابة ، وقد كانوا قريبي عهد بالجاهلية التي كان الزني فاشياً بينهم . فلو فَهِمَ أحدُ منهم أن لذلك مدرَكَاً في الشرع أو تدل عليه علةُ وحكمةُ لسألوا عن ذلك ، وتوفرت الدواعي علي نقل مايُفتُنَ به .
4- ولأنه معني لاتصيرُ به المرأة فِراشَاً ، فلم يتعلق به تحريم المُصاهرة ، كالمباشر بغير شهوةٍ .
3- المُحــــــــــرمات بسبب الرَضاعة : يُحرّم من ا لرضاع مايُحّرم من النسب . والذي يُحرم من النسب : الأم ، والبنت ، والأخت ،والعمة ، والخالة ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، وهي التي بينها الله تعالي في قوله : (حُرِمَت عَليكُم أُمَهَاتِكُم وبناَتُكُم وأخوَاتُكُم وَعمَاتُكُم وَخالاَتُكُم وبنَاتُ الأَخِ وبنَاتُ الأُختِ وأُمَهاتُكُم اللاَتي أرَضعنَكُم وأَخوَاتُكُم مِنَ الرَضاعةِ ) النساء 23 . وعلي هذا فَتُنزَل المُرضَعة منزِلة الأم وتُحرَمُ علي الرضيع ، هي وكل من يَحرُم علي الإبن من قِبَل أم النسب فَتُحَرّم :
1- المرأة المُرضعة : لأنها بإِرضَاعِها تُعدُ أُماً للرَضيع .
2- أم المُرضعة ، لأنها جدة له .
3- أم زوج المُرضعة ، لأنها جدة كذلك .
4- أخت الأم ، لأنها خالة الرضيع .
5- أخت زوجها لأنها عمته .
6- بناتُ بنيها وبناتها ، لأنهن بنات إِخوته وأخواته .
7- الأُختُ ، سواءُ أكانت أُختاً لأبٍ وأم ، أوأُختَاً لأم ، أو أُختاً لأب .
( الرِضاع الذي يثبُت به التحريم )
الظاهر أن الإرضاع الذي يَثبُت به التحريم هو مُطلَق الإرضاع ، ولا يتحقق إلا برضعة كاملة ، وهي أن يأخذ الصبي الثدي ويمتص اللبن منه ، ولا يتركهُ إلا طائعاً من غير عارض يعرض له ، فلو مص مصة أو مصتين ، فإن ذلك لا يُحرِم لأنهُ دون الرَضعة ، ولايؤثر في الغذاء . قالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( لاَ تُحَرّم المَصة ولاَ المصتّان ) رواه الجماعة إلا البخاري . والمصّة هي الواحدة من المَص ، وهو أخذُ اليسير من الشئ ، يُقال أَمَصَهُ وَمَصَصتُهُ ، أي شربته شُرباً رقيقاً .
هذا هوالأمر الذي يبدو لنا راجِحَاً . وللعلماء في هذه المسألة آراء نُجملهَا فيما يأتي :
1- أن قليل الرِضَاع وكثيرُهُ سواءُ في التحريم أخذاً بإطلاَق الإرضاع في الآية . ولمَا رواه البخاري ومسلم ، عن عُقبة بن الحارث ، قال : تزوجتُ أم يحيي بنت أبي إهاب ، فجاءت أمةُ سوداء فقالت : قد أرضعتَكُمَا ، فأتيت النبي صلي الله عليه وسلم ، فذكرتُ له ذلك فقال : وكيف وقد قيل ؟ دعهَا عنك . فترك الرسول صلي الله عليه وسلم السؤال عن عدد الرضعات وأمرُه بتركِهَا دليل علي أنه لااعتبار إلا بالإرضاع ، فحيثُ وُجِد اسمُه وُجِدَ حُكمه ولأنه فعلُ يتعلق به التحريم ،فيستوي قليله وكثيره ، وهذا مذهب " علي " و "ابن عباس " و " سعيد بن المُسَيب " و" الحسن البصري " و" الزُهري " و" قتادة " و" حمادِ " و " الأوزاعي " و " الثوري " و " أبي حنيفة " و " مالك " وروايةٌُُ عن " أحمد " .
2- أن التحريم لاَيثبُت بأقل من خمس رضعات متفرقات : لِمَا رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت : ( كان فيما نزل من القرآن : عشرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرّمن ، ثم نُسِخنَ بخمسٍ معلوماتٍ ، فتوفي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهُنَ فيمَا يُقرَأ من القرآن ) . وهذا تقييدُ لإطلاق الكتاب والسُنة ، وتقييد المُطلَق بيان ، لانسخ ولا تخصيص . ولو لم يُعتَرَض علي هذا الرأي بأن القرآن لايثبت إلا متواتراً ، وأنه لو كان كما قالت عائشة لما خفي علي المخالفين ، ولا سيما الإمام علي وابن عباس نقول لو لم يُوَجّه إلي هذا الرأي هذه الإعتراضات لكان أقوي الآراء ، ولهذا عدل الإمام البخاري عن هذه الرواية وهذا مذهب عبد الله بن مسعود ، وإحدي الروايات عن عائشة ، وعبد الله بن الزُبير ، وعطاء ، وطاوسٍ ، والشافعي ، وأحمد في ظاهر مذهبه ، وابن حزم ، وأكثر أهل الحديث.
3- أن التحريم يَثبُت بثلاث رضعات فأكثر : لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال : ( لاتُحرّم المَصّة ولاَ المصتّان ) . وهذا صريحُ في نفي التحريم بما دون الثلاث ، فيكون التحريم مُنحَصِراً فيما زادَ عليهما . وإلي هذا ذهب أبو عُبيدٍ ، وأبو ثورٍ ، وداود الظاهري ، وابن المُنذِر ورواية عن أحمد .
( لبن المُرضَعــــة يُحرّم مُطلَقاً )
التغذية بلبن المُرضعة مُحرّمُ ،سواء أكان شُرباً أو وجوراً ( الوجور : أن يُصب اللبن في حلق الصبي من غير ثدي ) ، أو سعوطاً أي ( أن يُصَب اللبن في أنفه ) ، حيثُ كان يُغذي الصبي ويسُد جوعهُ ، ويبلغ قدر رضعةٍ ، لأنه يحصل به مايحصل بالإرضاع من إنبات اللحم وإنشاز العظم ، فيُسَاويه في التحريم .
اللبن المُختَلَط بغيره : إذا إختلط لبن المرأة بطعام ، أو شراب ، أو دواء ، أو لبن شاه أو غيره ، وتناولهُ الرضيع ، فإن كان الغالب لبن المرأة حرّم ، وإن لم يكن غالباً فلايثبُت به التحريم . وهذا مذهب الأحناف ، والمزني ، وأبي ثور ، قال ابن القاسم من المالكية : ( إذا إستُهلِك اللبن في ماءٍ أو غيره ، ثم سُقيه الطفل لم تقع به الحُرمة ) ويري الشافعي ، وابن حبيب ، ومطرف ،وابن الماجشون ،من أصحاب مالكٍ أنه تقع به الحُرمة بمنزلة ما لو إنفرد اللبن أو كان مُختَلَطاً لم تذهب عينه .
قال ابن رُشد : وسبب إختلافِهم : هل يبقي للبن حُكم الحُرمة إذا إختلط بغيره ، أم لايبقي به حُكمهَا ؟ كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر . والأصل المُعتبَر في ذلك إطلاق إسم اللبن عليه كالماء ، هل يطهُر إذا خالطه شئُ من الطاهِر . أي ( أنه إذا إختلط اللبن بغيره هل يبقي إطلاق اللبن عليه أم لا ؟ فإن كان يُطلَق إسم اللبن عليه كان مُحرَماً وإلا فلا ) .
صِفَــــــــــة المُرضَعة : والمُرضعة التي يثبُت بلبنها التحريم : هي كل إمرأة دَرّ اللبن من ثدييهَا ، سواء أكانت بالغة أم غير بالغة ، وسواء أكانت يائسة من المحيض أم غير يائسة ، وسواءُ أكان لها زوج أم لم يكن ، وسواءُ أكانت حامِلاً أم غيرُ حامِلٍ .
ســـــــن الرضــــــــاع : الرضاع المُحرّم للزواج ماكان في الحولين ، وهي المدة التي بينها الله تعالي وحددها في قوله : ( الوَالِداتُ يُرضِعنَ أولاَدَهُنَ حَولَين كَامِلين لِمَن أَرَادَ أن يُتِمَ الرَضاعة ) البقرة 223 ، لأن الرضيع في هذه المدة يكون صغيراً يكفيه اللبن ، وينبُت بذلك لحمه ، فيصيرُ جُزءاً من المُرضعة ، فيشترك في الحُرمة مع أولادها . روي الدارقطني ، وابن عُدي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Sad لارِضَاع إِلاَ في الحولين ) . وَرُويَ مرفوعاً عن النبي صلي الله عليه وسلم Sad لاَرِضاع إلا ماأنشز العظم ، وأنبت اللحم ) رواه أبو داود ، وإنما يكون ذلك لمن هو في سن الحولين ، ينمو باللبن عظمه ، وينبُت عليه لحمه . وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( لاَيُحرّم من الرِضَاع إِلاَ مافَتَقَ الأمعاء أي وصَلّها غذاءها ، وكان قبل الفطام ) رواه الترمذي وصححه .
ولوفُطِمَ الرَضيع قبل الحولين واستغني بالغذاء عن اللبن ، ثم أرضعته إمرأة ، فإن ذلك الرضاع تثبُت به الحُرمة عند أبي حنيفة والشافعي ، لقول الرسول صلي الله عليه وسلم : ( إنمَا الرضاعة من المجاعة ) . وقال مالك : ماكان من الرضاعة بعد الحولين ، كان قليله أوكثيره لاَيُحرّم شيئاً ، إنمَا هو بمنزلة الماء ، وقال : إذا فُصِل أي " فُطِم " الصبي قبل الحولين ، أو إستغني بالفطام عن الرضاع ، فما إرتضع بعد ذلك لم يكن للإرضاع حُرمةُ .
وإلي لقاء آخر مع بقية هذا الموضوع . ُ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى فهمي
المدير العام
المدير العام



عدد الرسائل : 939
مزاجي : (( المُحرمات من النســاء)) Busy10
الاوسمه : (( المُحرمات من النســاء)) 110
  : (( المُحرمات من النســاء)) C13e6510
تاريخ التسجيل : 13/03/2008

(( المُحرمات من النســاء)) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (( المُحرمات من النســاء))   (( المُحرمات من النســاء)) Icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 12:08 pm

(( المُحرمات من النســاء)) Wh_62350926
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمر شكرى
مشرف مميز
مشرف مميز



عدد الرسائل : 514
مزاجي : (( المُحرمات من النســاء)) 146210
الاوسمه : (( المُحرمات من النســاء)) Vbfs2
  : (( المُحرمات من النســاء)) C13e6510
تاريخ التسجيل : 06/11/2008

(( المُحرمات من النســاء)) Empty
مُساهمةموضوع: (( شكراً ياأبا عبد الرحمــــن ))   (( المُحرمات من النســاء)) Icon_minitimeالجمعة يناير 16, 2009 5:57 pm

شُكــــــــــراً لك يا أبا عبد الرحمن لمرورك علي موضوعــــــــــــــاتي وجزاك الله خيراُ
وأرجو منك أن تضغط علي الرابِط التـــــــــــالي

http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى فهمي
المدير العام
المدير العام



عدد الرسائل : 939
مزاجي : (( المُحرمات من النســاء)) Busy10
الاوسمه : (( المُحرمات من النســاء)) 110
  : (( المُحرمات من النســاء)) C13e6510
تاريخ التسجيل : 13/03/2008

(( المُحرمات من النســاء)) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (( المُحرمات من النســاء))   (( المُحرمات من النســاء)) Icon_minitimeالجمعة يناير 16, 2009 7:03 pm

سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم

عدد خلقة وزينة عرشة ومداد كلماتة


(( المُحرمات من النســاء)) 166693
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(( المُحرمات من النســاء))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شهدالعين :: الحديث الشريف :: فقة السنة والعبادات-
انتقل الى: