شهدالعين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شهدالعين

أسلامى .. ثقافى ..ترفيهى ..أجتماعى ..أدبى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 (( عقــــــــــد الــــــــــزواج ))

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عمر شكرى
مشرف مميز
مشرف مميز



عدد الرسائل : 514
مزاجي : (( عقــــــــــد الــــــــــزواج )) 146210
الاوسمه : (( عقــــــــــد الــــــــــزواج )) Vbfs2
  : (( عقــــــــــد الــــــــــزواج )) C13e6510
تاريخ التسجيل : 06/11/2008

(( عقــــــــــد الــــــــــزواج )) Empty
مُساهمةموضوع: (( عقــــــــــد الــــــــــزواج ))   (( عقــــــــــد الــــــــــزواج )) Icon_minitimeالسبت يناير 10, 2009 11:51 pm

[size=24]الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين ، وتوافق إرادتهما في الإرتباط . ولما كان الرِضا وتوافق الإرادة من الأمور النفسية التي لايُطّلع عليها أحد ، كان لابد من التعبير الدال علي التصميم علي إنشاء الإرتباط وإيجاده ، ويتمثل التعبير فيما يجري من عبارات بين المتعاقدين ، فما صدر أولاً من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته في إنشاء الصلة الزوجية يسمي إيجاباً ، ويُقال إنه أوجب ، وماصدر ثانياً من المُتعاقد الآخر من العبارات الدالة علي الرضا والموافقة يسمي قبولاً . ومن ثَم يقول الفُقهاء : إن أركان الزواج " الإيجاب والقبول " .
شـــــــــروط الإيجاب والقبول :
1- تمييز المُتعاقدين : فإن كان أحدهم مجنوناً أو صغيراً لايُمَيِز فإن الزواج لا ينعقد .
2- إتحاد مجلس الإيجاب والقبول ، بمعني ألا يُفصل بين الإيجاب والقبول بكلام أجنبي ، أو بما يُعَدُ في العُرف إعراضاً وتشاغُلاً عنهُ بغيره ، ولا يُشتَرَط أن يكون الإيجاب بعد القَبول مُباشرةً ، فلو طال المجلس وتراخي القبول عن الإيجاب ، ولم يصدُر بينهُمَا ما يدُل علي الإعراض ، فالمجلس مُتحد . وإلي هذا ذهب الأحناف والحنابلة . وفي المُغني : إذا تراخي القبول عن الإيجاب صحّ ماداما في المجلس ولم يتشاغلا عنه بغيره لأن حُكم المجلس حُكم حالة العقد ، بدليل القبض قيما يُشترط القبض فيه وثبوت الخيار في عقود المعاوضات . فإن تفرقا قبل القبول بَطُل الإيجاب ، رُويَ عن أحمد في رجلٍ مشي إليه قومُ ، فقالوا له :زَوّج فلاناً . قال : قد زَوّجتهُ علي ألف ، فرجعوا إلي الزوج فأخبروه ، فقال : قد قَبِلتُ ، هل يكون هذا نِكَاحاً ؟ قال : نعم
3- ألا يُخالف القبول الإيجاب ، إلا إذا كانت المُخالفة إلي ماهو أحسن ، فإنها تكونُ أبلغ في الموافقة . فإذا قال الموجب : زوجتُك إبنتي فُلانة علي مهرٍ قدره مائة جُنيهٍ ، فقال القابل : قَبِلتُ زواجَها علي مائتين ، إنعقد الزواج ، لإشتمال القبول علي ماهو أصلح .
4- سماع كل من المتعاقدين بعضهما من بعض مايُفهَم أن المقصود من الكلام هو إنشاء عقد الزواج ، لأن العبرة بالمقاصد والنيات .
ألفــــــــــاظ الإنعقـــــــــاد : ينعقد الزواج بالألفاظ التي تؤدي إليه باللغة التي يفهمها كُلٍ من المتعاقدين ، متي كان التعبير الصادر عنهما دالاً علي إرادة الزواج دون لَبسٍ أو إبهام ، قال شيخ الإسلام بن تيمية : ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان ، وقد وافق الفقهاء علي هذا بالنسبة للقبول ، فلم يشترطوا إشتقاقه من مادة خاصة ، بل يتحقق بأي لفظ يدل علي الموافقة أو الرضا ، مثل قَبلت ، وافقت ، أمضيت ، نفذت ، إلخ . أما الإيجاب فإن العلماء متفقون علي أنه يصِحُ بلفظ النكاح والتزويج وما إشتق منهما مثل : زوجتك ، أنكحتك ، لدلالة هذين اللفظين صراحةًً علي المقصود .
واختلفوا في إنعقاده بغير هذين اللفظين ، كلفظ الهبة ، أو البيع أو التمليك ، أو الصدقة ، فأجازه الأحناف ، والثوري ، وأبو ثور ، وأبو عُبيد ، وأبو داود ، لأنه عقد يُعتبَر فيه النية ، ولا يُشتًَرَط في صحته إعتبار اللفظ المخصوص ، بل المُعتبر فيه أيُ لفظ إذ إتفق فهمُ المعني الشرعي منه ، أي إذا كان بينه وبين المعني الشرعي مُشاركة ، لأن النبي صلي الله الله عليه وسلم زَوّج رجلاً إمرأة فقال :" قد مَلَكتُهَا لَك بِمَا مَعك مِن القُرآن " رواه البخاري .
ولأن لفظ الهِبة إنعقدَ به زواج النبي صلي الله عليه وسلم فكذلك ينعقد به زواج أُمته ، قال تعالي ( يَا أيُهَا النَبي إِنَا أَحلَلنَا لَكَ أزوَاجَك اللاَتِيِ آَتيتَ أُجُورَهُنّ ) إلي قوله ( وامرأَةً مُؤمِنَةً إن وَهبَت نَفسَهَا للنبي ) الأحزاب 50 ، وذهبَ الشافعي ، وأحمد ، وسعيد بن المُسيب ، وعطاء ، إلي أنه لايصِحُ إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح وما إشتَقَ مِنهُما ، لأن ماسواهُمَا مِنَ الألفاظ كالتمليك والهِبة لا يأتي علي معني الزواج ، فإذا عُقِدَ بلفظ الهِبة لم تقع علي الزواج .
العَقــــــــــد بغير اللُغة العربيــــــــــة : إتفق الفُقَهـــــاء علي جواز عقد الزواج بغير اللُغة العربية إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم العربية واختلفوا فيما إذا كانا يفهمان العربية ويستطيعان العقد بِها . قال بنُ قُدامة في المُغني : ( ومن قدر علي لفظ النكاح بالعربية لم يصح بغيرها ، وهذا أحد قولي الشافعي ، وعند أبي حنيفة ينعقد ، لأنه أتي بلفظه الخاص فانعقد به ، كما ينعقد بلفظ العربية . ولنا : أنه عدل عن لفظ النكاح والتزويج مع القدرة فلم يصح كلفظ الإحلال . فأما من لايُحسنُ العربية فيصحِ منهُ عقد النكاح بلسانه ، لأنه عاجز عما سواه فسقط عنه ، كالأخرس ، ويحتاج أن يأتي بمعناها الخاص بحيث يشتمل علي معني اللفظ العربي ، وليس علي من لايُحسِن العربية تعُلُم ألفاظ النكاح بها . وقال أبو الخطّاب : عليه أن يتعلم ، لأن ماكانت العربية شرطاً فيه لزمه أن يتعلمها مع القدرة ، كالتكبير ، ووجه الأول أن النكاح غير واجب فلم يجب تعلُم أركانه بالعربية ، كالبيع بخلاف التكبير ، فإن كان أحد المتعاقدين يُحسِن العربية دون الآخر أتي الذي يُحسِن العربية بها ، والآخر يأتي بلسانه ، فإن كان أحدهما لايُحسِن لسان الآخر إحتاج أن يعلم أن اللفظة التي أتي بها صاحبه لفظة الإنكاح أن يخبره بذلك .
والحقُ الذي يبدو لنا أن هذا تَشَدُد ، ودينُ الله يُسر ، وسبق أن قلنا : أن الركن الحقيقي هو الرضا ، والإيجاب والقبول ماهما إلا مظهران لهذا الرضا ودليلان عليه ، فإذا وقع الإيجاب والقبول كان ذلك كافياً ، مهما كانت اللغة التي أديا بها . قال بن تيمية : أنه أي النكاح وإن كان قُربة ، فإنما هو كالعِتق والصدقة ، لايتعين له لفظ عربي ولا عجمي ، ثم أن الأعجمي إذا تعلم العربية في الحال ربما لايفهم المقصود من ذلك اللفظ ، كما يُفهم من اللغة التي إعتادها .. نعم لو قيل : تُكره العقود بغير العربية لغير حاجة ،كما يُكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة ، لكان متوجهاً، كما رويَ عن مالك وأحمد والشافعي مايدُل علي كراهية إعتياد المُخاطبة بغير العربية لغير حاجة .
زواج الأخــــــــــرس : ويصح زواج الأخرس بإشارته إن فُهِمَت كما يصح بيعه ، لأن الإشارة معني مُفهَم ، وإن لم تُفهم إشارته لايصح منه ، لأن العقد بين شخصين ، ولابد من فهم كل واحدٍ منهما مايصدُر من صاحبه .
عقـــــــــد الزواج للغــــــــــائب : إذا كان أحد طرفي العقد غائباً وأراد أن يعقِد الزواج فعليه أن يُرسِل رسولاً ، أو يكتُب كِتاباً إلي الطرف الآخر إذا كان له رغبةُ في القبول أن يُحضِر الشهود ويُسمعهُم عبارة الكتاب أو رسالة الرسول ، ويُشهِدَهُم في المجلس علي أنه قَبِلَ الزواج ويُعتَبر القبول مُقيداً بالمجلِس .
وإلي لقاء آخر مع شروط صيغة العقد
[/size]


عدل سابقا من قبل عمر شكرى في الخميس مارس 26, 2009 11:41 am عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nohaemad450
عضو مميز
عضو مميز



عدد الرسائل : 328
الدوله : (( عقــــــــــد الــــــــــزواج )) Female31
مزاجي : (( عقــــــــــد الــــــــــزواج )) 4910
الاوسمه : (( عقــــــــــد الــــــــــزواج )) Member
  : (( عقــــــــــد الــــــــــزواج )) C13e6510
تاريخ التسجيل : 15/12/2008

(( عقــــــــــد الــــــــــزواج )) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (( عقــــــــــد الــــــــــزواج ))   (( عقــــــــــد الــــــــــزواج )) Icon_minitimeالأحد يناير 11, 2009 7:55 am

(( عقــــــــــد الــــــــــزواج )) 975oh6.th


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(( عقــــــــــد الــــــــــزواج ))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شهدالعين :: الحديث الشريف :: فقة السنة والعبادات-
انتقل الى: