شهدالعين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شهدالعين

أسلامى .. ثقافى ..ترفيهى ..أجتماعى ..أدبى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 (( حكم الــــــــــــــــزواج ))

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عمر شكرى
مشرف مميز
مشرف مميز



عدد الرسائل : 514
مزاجي : (( حكم الــــــــــــــــزواج )) 146210
الاوسمه : (( حكم الــــــــــــــــزواج )) Vbfs2
  : (( حكم الــــــــــــــــزواج )) C13e6510
تاريخ التسجيل : 06/11/2008

(( حكم الــــــــــــــــزواج )) Empty
مُساهمةموضوع: (( حكم الــــــــــــــــزواج ))   (( حكم الــــــــــــــــزواج )) Icon_minitimeالسبت ديسمبر 20, 2008 10:35 pm

الزواج الواجب
: يجب الزواج علي كل من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنت أي الزني لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب ، ولا يتم ذلك إلا بالزواج قال القرطبي
: المستطيع الذي يخاف الضرر
علي نفسه ودينه من العزوبة
لا يرتفع عنه ذلك إلا بالزواج
لا يُختلف في أمور التزويج عليه ، فإن تاقت نفسه إليه وعجز عن الإنفاق علي الزوجة فإنه يَسَعهُ قولُ الله تعالي ( وليستعفف الذين لايجدون نِكَاحاً حتي يُغنيهُم اللهُ من فضله ) النور 33 ، وليُكثِر مِن الصيام ، لِما رواه الجماعة
عن بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال :
( يامعشر الشباب من أراد منكُم الباءة فليتزوج فإنهُ أغضُ للبصر ، وأحصنُ للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لهُ وِجَاء أي وقاية ) .

الزواج المُستحب
: أما من كان تائقاً له وقادر عليه ولكنه يأمن علي نفسه من إقتراف ماحرم الله عليه فإن الزواج يُستحب له ويكون أولي من التخلي للعبادة ،
فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شئ ، روي الطبراني
عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلي الله عليه وسلم قال
: ( إن اللهَ أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة ) وروي البيهقي من حديث أبي أُمامة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال
: ( تزوجوا فإني مُكاثر بكم الأُمم ، ولا تكونوا كرهبانية النصاري )
وقال عمر لأبي الزوائد : إنما يمنعك من التزوج عجزُ أو فجور ، وقال بن عباس : لايتمُ نُسك الناسِك حتي يتزوج .

الزواج الحرام
: ويُحَرَم في حقُ من يخِلُ بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قُدرته عليه وتوَقانِه إليه .

قال القرطبي
: فمتي عَلِم الزوج أنه يعجزُ عن نفقة زوجته أو صداقها أو شئ من حقوقها الواجبة عليه
، فلا يحِل له أن يتزوجها حتي يبين لها ،
أو يعلم من نفسه القدرة علي آداء حقوقها ، وكذلك لو كانت به علة من الإستمتاع كان عليه أن يبينها كي لايغُر المرأة من حقوقها ،
وكذلك لا يجوز أن يغُرها بنسب يدعيه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذبُ فيها وكذلك يجب علي المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج
، أو كان بها عِلة تمنع الإستمتاع ، من جنون أو جُذام ،
أو برص أو داء في الفرج ، لم يجُز لها أن تَغُره وعليها أن تُبين له مابها في ذلك
، كما يجب علي بائع السلعة أن يبين مابسلعته من عيوب ،
ومتي وجد أحدُ الزوجين بصاحبهِ عَيباً فلهُ الرد ، فإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما أعطاها من الصداق ،
وقد رُويَ أن النبي صلي اللهُ عليه وسلم تزوج إمرأة من أبي بياضة فوجد بكَشحهِا أي خاصرتها برصاً فردها وقال ( دَلَستُم عَلَيَ ) واختلفت الرواية عن مالك في إمرأة العنين أي العاجز في إتيان النساء إذا أسلمت نفسها ثُمَ فُرِقَ بينهُما بالعُنة فقالَ مرة:
لها جميع الصداق ، وقال مرة لها نِصفُ الصداق وهذا ينبني علي إختلاف قوله ، بِمَ تستَحِقُ الصداق ؟ بالتسليم أو بالدخول ؟ قولان .

الزواج المكروه :
ويُكره في حق من يُخِلُ بالزوجة في الوطء والإنفاق ،
حيث لايقع ضرر بالمرأة ، بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء ،
فإن إنقطع بِذلِك عن شئٍ من الطاعات أو الإشتغال بالعلم إشتدت الكراهة .

الزواج المُباح :
ويُباحُ فيما إذا إنتفت الدواعي والموانع .

النهي عن التبَتُل للقادر علي الزواج :
1- عن ابن عباس رضي اللهُ عنهُمَا :
أن رجلاً إشتكي لرسول الله صلي اللهُ عليه وسلِم العزوبة فقال : ألاَ أختصي ؟ فقال صلي اللهُ عليه وسلم : ليس مِنا من خَصَيَ أو إِختَصَي . رواه الطبراني .

2- وقال سعد بن أبي وقاص
: " رد رسول الله صلي الله عليه وسلم علي عثمان بن مظعون التبَتُل ،
ولو أذِن له لاختصينا "
رواه البخاري أي لو أذِن بالتبَتُل حتي يُفضي بنا الأمر إلي الإختصاء قال الطبري :
التَبَتُل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريمُ النِساء والطيب وكلُ مايتلَذذ به فلِهَذا أُنزِلَ في حقه قولهُ تعاليَ
( يا أيُهَا الذيِنَ آمَنوا لاَتُحَرِموا طَيباتِ ماَ أَحَلَ اللهُ لكُم ولاَ تعتَدوُا إِنَ اللهَ لايُحِبَ المُعتَدين ) المائدة87

تقديم الزواج علي الحِج :
وإن إحتاج الإنسان إلي الزواج وخشي العَنَتَ بتركه قَدمهُ علي الحج الواجب ، وإن لم يخف قدم الحج عليه ، وكذَلِك فروض الكفاية - كالعلم والجهاد تُقَدَم علي الزواج إن لم يخشَ العنت .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى فهمي
المدير العام
المدير العام



عدد الرسائل : 939
مزاجي : (( حكم الــــــــــــــــزواج )) Busy10
الاوسمه : (( حكم الــــــــــــــــزواج )) 110
  : (( حكم الــــــــــــــــزواج )) C13e6510
تاريخ التسجيل : 13/03/2008

(( حكم الــــــــــــــــزواج )) Empty
مُساهمةموضوع: رد: (( حكم الــــــــــــــــزواج ))   (( حكم الــــــــــــــــزواج )) Icon_minitimeالسبت ديسمبر 20, 2008 11:27 pm

(( حكم الــــــــــــــــزواج )) Post-20628-1188684311

(( حكم الــــــــــــــــزواج )) Post-2-1143412486
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(( حكم الــــــــــــــــزواج ))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شهدالعين :: الحديث الشريف :: فقة السنة والعبادات-
انتقل الى: