الزواج الواجب
: يجب الزواج علي كل من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنت أي الزني لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب ، ولا يتم ذلك إلا بالزواج قال القرطبي
: المستطيع الذي يخاف الضرر
علي نفسه ودينه من العزوبة
لا يرتفع عنه ذلك إلا بالزواج
لا يُختلف في أمور التزويج عليه ، فإن تاقت نفسه إليه وعجز عن الإنفاق علي الزوجة فإنه يَسَعهُ قولُ الله تعالي ( وليستعفف الذين لايجدون نِكَاحاً حتي يُغنيهُم اللهُ من فضله ) النور 33 ، وليُكثِر مِن الصيام ، لِما رواه الجماعة
عن بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال :
( يامعشر الشباب من أراد منكُم الباءة فليتزوج فإنهُ أغضُ للبصر ، وأحصنُ للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لهُ وِجَاء أي وقاية ) .
الزواج المُستحب
: أما من كان تائقاً له وقادر عليه ولكنه يأمن علي نفسه من إقتراف ماحرم الله عليه فإن الزواج يُستحب له ويكون أولي من التخلي للعبادة ،
فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شئ ، روي الطبراني
عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلي الله عليه وسلم قال
: ( إن اللهَ أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة ) وروي البيهقي من حديث أبي أُمامة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال
: ( تزوجوا فإني مُكاثر بكم الأُمم ، ولا تكونوا كرهبانية النصاري )
وقال عمر لأبي الزوائد : إنما يمنعك من التزوج عجزُ أو فجور ، وقال بن عباس : لايتمُ نُسك الناسِك حتي يتزوج .
الزواج الحرام
: ويُحَرَم في حقُ من يخِلُ بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قُدرته عليه وتوَقانِه إليه .
قال القرطبي
: فمتي عَلِم الزوج أنه يعجزُ عن نفقة زوجته أو صداقها أو شئ من حقوقها الواجبة عليه
، فلا يحِل له أن يتزوجها حتي يبين لها ،
أو يعلم من نفسه القدرة علي آداء حقوقها ، وكذلك لو كانت به علة من الإستمتاع كان عليه أن يبينها كي لايغُر المرأة من حقوقها ،
وكذلك لا يجوز أن يغُرها بنسب يدعيه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذبُ فيها وكذلك يجب علي المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج
، أو كان بها عِلة تمنع الإستمتاع ، من جنون أو جُذام ،
أو برص أو داء في الفرج ، لم يجُز لها أن تَغُره وعليها أن تُبين له مابها في ذلك
، كما يجب علي بائع السلعة أن يبين مابسلعته من عيوب ،
ومتي وجد أحدُ الزوجين بصاحبهِ عَيباً فلهُ الرد ، فإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما أعطاها من الصداق ،
وقد رُويَ أن النبي صلي اللهُ عليه وسلم تزوج إمرأة من أبي بياضة فوجد بكَشحهِا أي خاصرتها برصاً فردها وقال ( دَلَستُم عَلَيَ ) واختلفت الرواية عن مالك في إمرأة العنين أي العاجز في إتيان النساء إذا أسلمت نفسها ثُمَ فُرِقَ بينهُما بالعُنة فقالَ مرة:
لها جميع الصداق ، وقال مرة لها نِصفُ الصداق وهذا ينبني علي إختلاف قوله ، بِمَ تستَحِقُ الصداق ؟ بالتسليم أو بالدخول ؟ قولان .
الزواج المكروه :
ويُكره في حق من يُخِلُ بالزوجة في الوطء والإنفاق ،
حيث لايقع ضرر بالمرأة ، بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء ،
فإن إنقطع بِذلِك عن شئٍ من الطاعات أو الإشتغال بالعلم إشتدت الكراهة .
الزواج المُباح :
ويُباحُ فيما إذا إنتفت الدواعي والموانع .
النهي عن التبَتُل للقادر علي الزواج :
1- عن ابن عباس رضي اللهُ عنهُمَا :
أن رجلاً إشتكي لرسول الله صلي اللهُ عليه وسلِم العزوبة فقال : ألاَ أختصي ؟ فقال صلي اللهُ عليه وسلم : ليس مِنا من خَصَيَ أو إِختَصَي . رواه الطبراني .
2- وقال سعد بن أبي وقاص
: " رد رسول الله صلي الله عليه وسلم علي عثمان بن مظعون التبَتُل ،
ولو أذِن له لاختصينا "
رواه البخاري أي لو أذِن بالتبَتُل حتي يُفضي بنا الأمر إلي الإختصاء قال الطبري :
التَبَتُل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريمُ النِساء والطيب وكلُ مايتلَذذ به فلِهَذا أُنزِلَ في حقه قولهُ تعاليَ
( يا أيُهَا الذيِنَ آمَنوا لاَتُحَرِموا طَيباتِ ماَ أَحَلَ اللهُ لكُم ولاَ تعتَدوُا إِنَ اللهَ لايُحِبَ المُعتَدين ) المائدة87
تقديم الزواج علي الحِج :
وإن إحتاج الإنسان إلي الزواج وخشي العَنَتَ بتركه قَدمهُ علي الحج الواجب ، وإن لم يخف قدم الحج عليه ، وكذَلِك فروض الكفاية - كالعلم والجهاد تُقَدَم علي الزواج إن لم يخشَ العنت .