[size=18][وفيه أربع مواد:
المادة الأولى:فى مشروعيته,ولمن يشرع له: أ_مشروعيته:
التيمم مشروع بالقرآن والسنة الشريفة,قال تعالى(وإن كنتم مرضى أوعلى سفرأوجاء أحد منكم من الغائط,أولامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا ًطيبا ًفامسحوا بوجوهكم وأيديكم)(1).وقال صلى الله عليه وسلم:"الصعيد(2)وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشرسنين".
ب_لمن يشرع:
يشرع التيمم لمن لم يجد الماء بعد طلبه طلبا ًلايشق على مثله,أووجده ولم يقدرعلى استعماله لمرض,أويخشى باستعماله زيادة المرض,أوتأخيرالبرء,أوكان لايقدرعلى الحركة ولم يجد من يناوله إياه.
أما من وجد قليلامن الماء لايكفيه لطهره كله فإنه يتوضأ به فى بعض أعضائه,ثم يتيمم لما بقى,لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم)(3).
المادة الثانية:فى فروض التيمم وسننه:
أ_فروضه:
1_النية,لخبر(إنماالأعمال بالنيات و إنمالكل امرئ ما نوى),فينوى التيمم استباحة الممنوع من صلاة ونحوها بفعله التيمم.
2_الصعيد الطاهر,لقوله تعالى(فتيمموا صعيداً طيباً).
3_الضربة الأولى,وهى وضع اليدين على التراب.
4_مسح الوجه والكفين,لقوله تعالى(فامسحوا بوجوهكم وأيديكم).
ب_سننه:
1_التسمية,وهى قول:بسم الله, إذهى مشروعة فى كل عمل ذى بال.2_الضربة الثانية,إذ الأولى فرض وتكفى فيه,والثانية سنة.
3_مسح الذراعين مع الكفين,إذ لواقتصرعلى مسح الكفين لأجزأه, وإنما يمسح الذراعين احتياطياً,وذلك للخلاف فى معنى اليدين,فى الآية,هل هما الكفان وحدهما,أوهما الذراعين إلى المرفقين؟.
المادة الثالثة:فيما ينقض التيمم,وما يباح به:
ينقض التيمم شيئان:
_كل ما ينقض الوضوء إذهوبديل عنه.
2_وجود الماء لمن عدمه قبل أن يدخل فى الصلاة أوأثناءها,أما إذا فرغ من الصلاة صحت صلاته,ولاإعادة عليه إن وجد الماء لقوله صلى الله عليه وسلم(لاتصلوا صلاة فى يومٍ مرتين).1
ما يباح بالتيمم:
يباح بالتيمم كل ما كان ممنوعا ًقبله من صلاة أوطواف,أومس مصحف,أوقراءة قرآن,أومكث فى مسجد.
المادة الرابعة:فى كيفية التيمم:
أن يقول:بسم الله ,ناويا ًاستباحة ما يتيمم له بفعل التيمم,ثم يضرب بكفيه وجه الأرض من تراب,أورمل,أوحجارة,أوسبخة,ونحوها ولابأس أن ينفض الغبارمن كفيه نفضاً خفيفاً, ثم يمسح وجهه مسحة واحدةً ,ثم يضرب إن شاء بكفيه الأرض فيمسح كفيه مع ذراعيه إلى المرفقين إن شاء,وإن اقتصرعلى الكفين أجزأه.
تنبيه):سؤال وجواب:
السؤال:هل يصلى بالتيمم الواحد عدة صلوات إن لم ينتقض تيممه؟
الجواب:فى المسألة خلاف منشؤه اجتهاد أهل العلم, إذ لم يوجد نص صريح فى المسألة يثبت أحد جانبيها ويبطل الثانى,والاحتياط يقضى بالتيمم لكل صلاة.
وإلى لقاء آخر إن شاء الله فى المسح على الخفين والجبائر.[/size]